مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 6
ان تسليمات الحبوب المنتجة فى عام 1965 يجرى تسديدها للمنتجين على أساس الاسعار المعينة بالمواد 1 و 2 و 3 و وه من هذا المرسوم .
وعلى أساس التعديلات ، مع مراعاة جدول الاضافات والتخفيضات المنصوص عليها بالعنوان الاول من هذا المرسوم ،
- وعلى الاضافات المحتملة على مكافآت الصيانة الفلاحية وعلى التنقيصات التى تجرى على جزء من ضريبة التخزين و مبلغ الرسوم المترتبة على عاتق المنتجين .