الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 4
يحدد السعر الاساسي على الانتاج القنطار الخرطال النظيف والسليم والتجارى والمنتج عام 1965 ب 20 ر 30 دج .
ويتناول السعر المذكور أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 48,499 كغ .
الاضافات والتخفيضات :
ان الاضافات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه معدة وفقا للجدول التالي :
ا - عن الوزن النوعي :
- فيما يزيد على 49 48 كغ يجرى اضافة 9. ر . دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غ ، فيما يقل عن 47050 كغ يجرى تخفيض 9. ر . دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غ .
2 ) عن الشوائب :
مقدار السماح 2 ٪ ويجرى التخفيض عن كل قسم أو كسور القسم البالغ كيلوغراما واحدا كما يلى :
من 2001 الى 7 ٪ : 30 ر . دج .
وفيما يزيد على 7 % يجرى التخفيض حرا بين المشترى والبائع .
الذرة المادة ه : يحدد السعر على منتوج قنطار الذرة بحبوب نظيفة وسليمة وتجارية من منتوج عام 1965 بمبلغ 35 دج ويتناول هذا السعر نسبة من الرطوبة تتراوح بين 15 % وه ره1 % وفي حال تقديم الذرة بقشرتها فتقع نفقات تفريكها على عاتق المنتج ويتم تحديد ثقل القشر المحول لثقل حبوب الذرة حين استلام كل كمية الاضافات والتخفيضات :
1 - الاضافات الناتجة عن الجفاف :
فيما يقل عن ال 15 % يجرى اضافة 24 ر . دج عن كل قسم تبلغ رطوبته در . % . 2 التخفيضات الناتجة عن الرطوبة : نفقات التجفيف) ا بالنسبة للعلاقات التي تقوم بين المنتجين والمنظمات المختزنة ) يطبق التخفيض على وزن الحبوب بعد حسم البلل الذي يتجاوز ال 5 150 ٪ ) كما يلي :
من 16001 الى 20 % يجرى تخفيض 25 . دج عن كل در . % من الرطوبة ، من 2001 الى 35 % يجرى تخفيض . ر . دج عن كل در . % من الرطوبة ، ما يتجاوز ال 35 % يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشترى والبائع .
والمنظمات المختزنة حق رفض الذرة التي تحتوى على نسبة رطوبة تفوق ال 25 ٪
ب - عن الذرة التي تعيد المنظمات المختزنة بيعها :
يجرى حساب التخفيضات المتعلقة بها وفقا للجدول الوارد بالمادة الاولى ا والثانية ب من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 المتعلق بسعر الذرة وكيفيات دفع قيمتها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1959 – 1960 3 الشوائب والحبوب المكسورة أو الملسوعة والمتعفنة والعملة أو المنتوشة :
السماح عن الشوائب 1 % .
فيما يزيد على ذلك يكون التخفيض معادلا 40 % دمج عن كل نقطة أو كسور النقطة الحبوب المكسورة : التخفيض 3 ٪ عن الحبوب التي تنزلق من المنخل ذى الثقوب المستديرة بقطر قياسه 45 مم .
فيما يزيد على ذلك يخفض 16 ر . دج عن كل نقطة أو كسور النقطة الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو المنتوشة : مقدار السماح 2 فيما يزيد على 2 ٪ ولغاية 5 % يكون التخفيض معادلا ل 20 ر . دج كل نقطة أو كسور النقطة وفيما يزيد على 5 % يجرى التخفيض بصورة حرة بين المشترى والبائع الحبوب الملسوعة بفعل الحشرات : السماح بنسبة 3 ٪ .
وفيما يزيد على ال 3 ٪ ولغاية ال 10 % يجرى تخفيض 10 ر . دج عن كل نقطة أو كسور النقطة و فيما يزيد على ال 10 % يجرى تعيين التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشتري والبائع .
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على حبوب الذرة المتشكلة والمسماة بوب كورن و سويت كورن التي يجوز الاتفاق على سعرها بصورة حرة بين المشترى والبائع .
الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 العنوان الثاني الرسوم والاشتراكات والمكافآت والاداء والتخزين ونظام اعادة البيع