الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 2
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار القمح الصلب النظيف والسليم والتجارى لمنتوج عام 1965 بمبلغ خمسين دج .
ويتناول هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 77 كغ كاملا و 78 كغ كاملا الاضافات والتخفيضات يجرى حساب الاضافات والتخفيضات طبقا للجدول الوارد فيما بعد ، وعلى اعتبار ان قيمة الوحدة محسوبة على معدل الالف ( الالوف ( المدور على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب وبذلك تساوى الوحدة ه . ر . دج .
ا - الاضافات :
فيما يتعلق بالوزن النوعى المقدر :
تجرى الاضافة على كل قسم او كسور القسم البالغ 250 غ كما يلي :
من 1. 780 الى 82 كغ : 3 وحدات ، من 82001 الى 83 كغ : وحدتان ، من 1. 83 الى 84 كغ : وحدة ، فيما يتعلق بالنسبة الضعيفة من الحبوب الشمطانة :
القموح التابعة لطريقة نوتان ( الذى يشمل القمح الطرى المحسوب على نسبة 100 ٪ ) فيكون وضعها ما دامت النسبة القصوى فيها لا تتجاوز ال 2,5 % على النحو التالي :
من 12 نزولا الى 1. 110 تنوبها اضافة قدرها 3 را وحدة، من 11 نزولا الى 1 0 0 10 تنوبها اضافة قدرها 2,6 وحدة، من 10 نزولا الى 9001 تنوبها اضافة قدرها 39 وحدة ، من 9 نزولا الى صفر تنوبها اضافة قدرها ره وحدة ، وفيما يتعلق بالنسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة :
( المواد غير النافعة وفضلات النبات والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المنخورة ) يمنح 3 وحدات عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ ويكون مقدرا شوائبه أقل من 1 % 6 .
ب الخفيضات :
1 - فيما يتعلق بالوزن النوعي الضعيف :
يجرى التخفيض الوارد فيما بعد على كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ على النسبة التالية :
من 7699 نزولا الى 76 كغ : 5 وحدات من 99 750 نزولا الى 75 كغ : 7 وحدات من 99 0 74 نزولا الى 74 كغ : 10 وحدات واذا انخفض الوزن عن ال 74 كغ يجرى التخفيض بحرية بين المشتري والبائع .
2 - فيما يتعلق بالقمح الطرى الذى تشوبه نسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة :
يحسب القمح على طريقة نوتان اذا كان مقدار هذه الشوائب على نسبة 205 بالمئة على اعتبار أن هذا القمح مماثل للقمح المشموط بمعدل 100 بالمئة .
واذا احتوى قسم ما على نسبة من القمح الطرى تفوق ال 25 من ال 100 فيحسب القمح الطرى على حدة وتستوجب كل خساسة بالغة ال 5 بالمئة لتخفيض قدره هر. وحدة عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ .
وعندما يحتوى قسم ما على نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيجري التخفيض بحرية بين البائع والمشترى وعلاوة على ذلك ، فى الحالة التي يكون فيها البائع صاحب مصنع سميد فيكون له الحق برفض القسم .
التخفيضات المطبقة على طريقة نوتان التي تفوق رقم التعريف 13 والمحسوبة عند اللزوم على اعتبار القمح الطرى داخلا في الحدود المدققة أعلاه :
فتجرى التخفيضات المبينة حذاء أرقام التعريف التالية :
- التعريف 1 0 0 13 الى 14: 3 را وحدة التعريف 1 0 0 14 الى 15 : 108 وحدة
- التعريف 1 . ر 15 الى 16 : 45 وحدة التعريف 1 0 0 16 الى 17 : 6,4 وحدة التعريف 1 0 170 الى 18 : 85 وحدة
- التعريف 18001 الى 19 : 1100 وحدة التعريف 1 0 0 19 الى 20 : 135 وحدة
- التعريف 1 0 0 20 الى 21 : 16,5 وحدة التعريف 1 0 1 21 الى 22 : 195 وحدة التعريف 22001 الى 23 : 2300 وحدة التعريف 001 23 الى 24 : 265 وحدة
- التعريف 1 0 0 24 الى 25 : 5 30 وحدة التعريف 1 . ر 25 الى 26 : 3400 وحدة التعريف 1 0 0 26 الى 27 : 38 وحدة التعريف 1 . 27 الى 42:28 وحدة التعريف 1 . ر 28 الى 29 : 46 وحدة
- التعريف 01 ر 29 الى 30 : 50 وحدة التعريف 1 . ر 30 الى 30 : 55 رحدة
- التعريف 31001 الى 32 : 60 وحدة التعريف 32.1 الى 33 : 65 وحدة التعريف 1 0 0 33 الى 34 : 70 وحدة التعريف 1. ر34 الى 35 : 75 وحدة أما القموح التي يفوق تعريفها الرقم 35 فيصيبها على نفس النمط تخفيض قدره 80 وحدة .
عندما يكون مجموع تخفيضات النسبة الكبيرة من الحبوب الشمطانة والقمح الطرى يؤدى بسعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو دونه ، فتدفع قيمة القمح حسب سعر القمح الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 الطرى مع تطبيق الجدول الخاص بالقمح الطري .
4 - فيما يتعلق بالشوائب المختلفة : ( المواد غير النافعة ، الفضلات النباتية ، الحبوب الفاسدة ، الحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المنخورة ) السماح 1 % ، وكل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ تبلغ نسبة شوائبه
1. را % يصيبه تخفيض قدره 3 وحدات
ه - فيما يتعلق بالشوائب الاخرى : ( الحبوب المكسورة والحبوب الصغيرة ، والحبوب الرائعة والحبوب الغريبة المستعملة للحيوانات ، وحبوب القمح الصلب الشقراء لون أحمر ثابت - والحبوب المشعثة والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) .
السماح : 12 ٪ ( منها 3 ٪ حد أقصى للحبوب المكسورة و 4 ٪ حد أقصى للحبوب المرؤوسة ويجرى التخفيض عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غ على النسبة التالية : 15 وحدة للنسبة المتراوحة بين 12.1 الى 15 % ،
- 200 وحدة للنسبة التي تفوق ال 15 % ،
6 - فيما يتعلق بالنسبة الكبيرة من الحبوب المكسورة :
يجرى استعمال المنخل الحديد ذي الثقوب القائمة الزوايا بقياس 20 × 1/2 مم وذلك بهزه فقط أفقيا ثم يجرى ترتيب الحبوب المنخولة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة التي تخلط مع المجموعة دون تخفيض الحبوب المكسورة ، الحبوب الضعيفة والتي يجرى قبولها وفقا للقواعد التي تعدها المحطة المركزية لتجارب حبوب البذار في الحراش ويجرى من ثم ضمها مع الشوائب الاخرى ( ينظر المقطع ه ) لغاية 3 % تدخل الحبوب المكسورة في حساب النسبة المئوية الخاصة بالشوائب الاخرى ، وعندما تتجاوز نسبة الحبوب المكسورة في قسم ما مقدار فيجرى حسابها على حدة وتسرى عليها التخفيضات التالية :
عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ من 3.1 الى 5 ٪ : 1 وحدة ، من 5 % فأكثر : 1,5 وحدة ،
7 - فيما يتعلق بالنسبة الكبيرة من الحبوب المرؤسية :
لغاية 4 ٪ تحسب الحبوب المرؤوسة على نسبة الشوائب الاخرى عندما تتجاوز نسبة الحبوب المرؤوسة مقدار 4 % فيجرى حسابها على حدة وتسرى عليها التخفيضات التالية :
عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 1 كغ .
من 4.1 الى 5 % : وحدة من 5 % فأكثر : وحدتان
- فيما يتعلق بالحبوب الفاسدة : ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق (العليق والقرنفليات وسيفالير السوري ، السماح 5. ر . % ويجرى تخفيض وحدة عن كل قسم أو كسور القسم البالغ | خمسين غراما الذي يفوق مقداره السماح .
تعريف القمح غير النظيف وغير السليم وغير التجاري :
لا يمكن اعتبار القمح الصلب نظيفا وسليما وتجاريا عندما يحتوى على الصفات التالية :
اذا كانت نسبة رطوبته تفوق ال 18 % اذا احتوى على 25 ر . % من الحبوب الفاسدة ، اذا احتوى على أكثر من نقطة واحدة بالالف من آفة الدابرة أو الثوم .
الشعير