الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 26
يتلقى الصناعيون عن مختزنات الحبوب التي | تعود لهم بتاريخ 31 يوليو سنة 1965 مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 6 . ره دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 4037 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 14 40 دج . : : المادة 27 : تؤدى المنظمات المختزنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير أو الذرة من محصول سنة 1965 التي يعاد بيعها ما عدا الذرة قبل 1 غشت سنة 1965 وبالنسبة للذرة التي يعاد بيعها قبل 1 اكتوبر سنة 1965 ، مكافأة تعويضية تكون نسبتها بالقنطار معادلة للزيادة التي تضاف كل شهرين على السعر المطبق في زمن اعادة البيع تعتبر التسليمات الجارية الى مخازن التصفية والنقل تزاد على الكميات الخاضعة للرسوم التعويضية المذكورة اعلاه.