مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 24
تؤدى مكافأة قدرها 2 دج للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى المنتج عام 1965 والذي يجرى تسليمه منهم الى المنظمات المختزنة قبل 1 اكتوبر سنة 1965 .
يقتطع مبلغ هذه المكافأة من موارد رسم التوازن المخصص لفائدة انتاج القمح الطرى يعمد مدير المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى تحديد كيفيات تأدية هذه المكافأة لذوى الحقوق