مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 20
ان الجزء الحاصل من فرق اعادة البيع المخصص للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن تسليمات الحبوب الجارية مباشرة اليه طبقا للمادة 18 من قانون القمح والمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 يحدد ب 65ر دج عن القمح والشعير والخرطال والذرة .