الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي على الانتاج القنطار القمح الطرى والنظيف والسليم والتجارى المنتج عام 1965 بمبلغ 65ر 40 دج .
الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 ويتناول هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 74,500 كغ و 50 750 كغ .
الاضافات والتخفيضات يجرى حساب الاضافات والتخفيضات وفقا للجدول الوارد فيما بعد ، وأن قيمة الوحدة محسوبة على معدل الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى وتساوى 4. ر . دج .
ا- الاضافات : 1 فيما يتعلق بالوزن النوعي المقدر :
عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 250 غ :
ت من 51 750 الى 78 كغ ، يضاف 205 وحدة ، من 1 0 0 78 الى 80 كغ ، يضاف 25 را وحدة ، من 1. 80 الى 81 كغ ، يضاف هر. وحدة ،
2 - فيما يتعلق بالجفاف :
يضاف 5 وحدات عن كل قسم او جزء القسم البالغ 500 غ و ذلك ابتداء من 49 13٪ من الرطوبة وما أقل ، لا تطبق هذه التسعيرة الخاصة بالاضافات عن الجفاف | الا عند اعادة بيع القموح الطرية من قبل المنظمات المختزنة الى المطاحن .
ب - التخفيضات : 1 فيما يتعلق بالنقل النوعي الضعيف :
يخفض عن كل قسم او جزء القسم 250 غ لكمية تتراوح بين 74049 كغ الى 67 كغ مقدار 25 وحدة .
2 - فيما يتعلق بالرطوبة :
يخفض عن كل قسم او جزء القسم البالغ 500 غ وابتداء | من 150.1 ٪ من الرطوبة لغاية 18 % مقدار 5 وحدات .
- فيما يتعلق بالشوائب المختلفة :
السماح بنسبة 1 ٪ ( عن المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها ) تخفض 3 وحدات عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غ ابتداء من 1. را % .
4 - فيما يتعلق بالشوائب الاخرى :
( الحبوب المكسورة والحبوب الصغيرة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشية والحبوب الغريبة المستعملة لاطعام الحيوانات والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) .
السماح بنسبة 5% على الشكل التالي : % الحد الاقصى من الحبوب المكسورة ،
- 2 % الحد الاقصى من الحبوب المنتوشة .
- %1 %1 الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة ، ويجرى على كل قسم او كسور القسم البالغ 250 غ :
تخفيض قدره 25 را وحدة للنسب المتراوحة بين 1. ره الى 10 ٪ ، ب وتخفيض قدره 2000 وحدة لما يفوق نسبة ال 10 ٪ ،
ه - فيما يتعلق بالنسبة الكبيرة من الحبوب المكسورة :
فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية فان القموح المكسورة منها يجرى تحديدها بواسطة غربال النخل رقم 5 ( فوهة الحلقة 20 مم على 21 مم ) .
ويجرى حساب الحبوب المكسورة لغاية 2 ٪ على النسبة المئوية المفروضة على الشوائب الاخرى .
وعند ما تبلغ كمية الحبوب المكسورة في قسم ما نسبة تفوق ال 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة ويستوجب كل قسم منها او كسور القسم البالغ 250 غ تخفيضا قدره :
- 1 وحدة للنسبة التي تتراوح بين 2001 الى 5 ٪ ، د را وحدة لما يفوق نسبة ال 5 % ،
6 - فيما يتعلق بالنسة الكبيرة من الحبوب المنتوشة :
تعتبر حبة منتوشة كل حبة يبدو دون استعمال المكبرة ، تفسخ غشائها وتملص لبها الملحوظ ويجرى حساب الحبوب المنتوشة لغاية 2 ٪ على النسبة المئوية المفروضة على الشوائب الاخرى .
وعند ما تبلغ كمية الحبوب المنتوشة في قسم ما نسبة تفوق ال 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة ويستوجب كل قسم من تلك الكمية او كسور القسم البالغ 250 غ تخفيضا قدره : 25 را وحدة للنسبة التي تتراوح بين 2001 الى 7 ٪ ، -
- فيما يتعلق بالنسبة الكبيرة من الحبوب المنخوبة :
يجرى حساب الحبوب المنخوبة لغاية 1 % على النسبة المئوية المفروضة على الشوائب الاخرى .
وعندما تبلغ كمية الحبوب المنخوبة في قسم ما نسبة تفوق الواحد بالمئة فيجرى حسابها على حدة ويستوجب كل قسم من تلك الكمية أو كسور القسم البالغ 250 غ تخفيضا قدره : .200 وحدة للنسبة التي تتراوح بين 10001 الى 20٪ ،
- فيما يتعلق بالحبوب الفاسدة : ( الحلبة والثوم والطفيليات والزوان والحندقوق والسيفالير السوري ) :
السماح بنسبة غرام واحد للمئة كغ ويجرى التخفيض على النسب التالية :
من 1 الى 10 غ 5 وحدات ، من 11 الى 50 غ 10 وحدات وعلى هذا النمط تجرى اضافة التخفيض بمعدل 5 وحدات عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 50 غراما لغاية 250 غ .
وان التسعيرة المذكورة أعلاه تسرى كذلك على الحبوب الدابرة ضمن حدود اقصاها 100 غ عن ال 100 كغ .
تعريف القمح غير النظيف وغير السليم وغير التجاري لا يعتبر القمح الطرى نظيفا وسليما وتجاريا اذا احتوى على صفة من الصفات التالية :
اذا كان وزنه النوعى أقل من 67 كغ 6 ، اذا كان معدل الرطوبة فيه يفوق ال 18 % ، 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه اذا احتوى على أكثر من 7 % من الحبوب المنتوشة والفاسدة ، اذا احتوى على أكثر من 25 ر . % من الحبوب الفاسدة اذا احتوى على 1 بالالف من آفة الدابرة ، اذا احتوى على أكثر من 20 ٪ من الحبوب المنخوبة القمح الصلب