الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 18
ان نسب المكافآت الاضافية والتعويضات المنصوص عليها بالمادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ | في 31 يوليو سنة 1959 المعدل يجرى تحديدها لموسم 1965
- 1966 كما يلي :
1) أ - المكافآت الاضافية المؤداة الى المنظمات المختزنة عن الحبوب المصنفة حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 المذكور عن القنطار وفى كل خمسة عشر يوما عن القمح :
2 . ر . دج عن المدة الواقعة بين 1 غشت سنة 1965 الى 28 فبراير سنة 1966 ،
- 3 . ر . دج عن المدة الواقعة بين 1 مارس سنة 1966 الى 31 يوليو سنة 1966 ،
4. ر. دج عن الكميات المدورة لما بعد 1 غشت سنة 1966 عن الشعير والخرطال : 2.ر. دج عن المدة الواقعة بين 1 غشت سنة 1965 الى 31 يوليو سنة 1966 ،
- 4. ر. دج عن جميع الكميات المدورة لما بعد 1 غشت سنة 1966 عن الذرة :
- 2 . ر . دج عن طيلة مدة التخزين ، ب ان نسبة التعويض الاجمالي للوارد والصادر من القمح والخرطال والذرة محددة ب 50 ر . دج عن كل قنطار ، يخفض هذا التعويض الى 25ر دج عند ما تشترى الحبوب من قبل المختزن حسب الكيفيات المنصوص عليها بالمادة 15 من المرسوم المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 المذكور.
2) ان نسبة المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصناع السميد طبقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور محددة كما يلي :
الى اصحاب المطاحن :
25 . . . دج عند ما يتجاوز المخزون الطحن الوسطي في مدة خمسة عشر يوما .
55 . ر . دج عند ما يتجاوز المخزون الطحن الوسطي في مدة قسمي الشهر .
الى صناع السميد :
- ... دج عند ما يتجاوز المخزون الطحن الوسطى في مدة خمسة عشر يوما ،
6 . ر . دج عند ما يتجاوز المخزون الطحن الوسطي في مدة قسمي الشهر .
3) ان نسبة المكافآت الممنوحة لشاغلي الشعير والذرة طبقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المشار اليه اعلاه محددة بالقنطار كما يلي :
- 25. ر. دج عند ما تتجاوز المخزونات معدل الصنع الوسطي بمدة 15 يوما ، 6
- هه. ر. دج عند ما تتجاوز المخزونات معدل الصنع الوسطي بمدة قسمي شهر .
4) أن نسبة المكافأة الاضافية الممنوحة للمنظمات المختزنة عن الذرة طبقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 21 يوليو سنة 1959 المذكور قد حددت ب 25.ر. دج للقنطار ويوقف اداء المكافاة الاضافية عن المخزونات والمنصوص عليها بهذا المقطع ابتداء من 1 ابريل سنة 1966