الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 16
ان الزيادات التي تجرى فى كل شهرين على سعر اعادة بيع القمح الطرى المنصوص عليه بالمادة 12 من هذا المرسوم والائلة الى تحديد سعر انواع الدقيق تبقى مطبقة | طيلة مدة موسم 1965 1966 على اساس 2007 دج عن كل قنطار من القمح .
مع مراعاة المقطع المتقدم وبغية تيسير التغطية العادية لنفقات الخزن الى اصحاب المطاحن وتمويل مخزونهم من القمح ، يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وضمن الشروط النظامية بتسليم او دفع الاداءات والتعويضات المترتبة عن كل قنطار من القمح المحول للتشغيل من اصحاب المطاحن المذكورين وفقا للجدول التالي :
المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 غشت سنة 1965 2007 من 16 الى 31 غشت سنة 1965 1089 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1965 1,71 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1965 1,53 من 1 الى 15 اكتوبر سنة 1965 1,35 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1965-17ر1 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1965 99ر.
من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1965 81ر.
من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1965 63ر.
من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1965 45ر.
من 1 الى 15 يناير سنة 1966/27ر.
من 16 الى 31 يناير سنة 1966 9.ر.
من 1 الى 15 فبراير سنة 1966 90 ر.
من 16 الى 28 فبراير سنة 1966 7. ر.
المدة الاداءات التعويضات من 1 الى 15 مارس سنة 1966 45ر.
من 16 الى 31 مارس سنة 1966 63ر.
من 1 الى 15 ابريل سنة 1966 81ر.
من 16 الى 30 أبريل سنة 1966 99ر.
من 1 الى 15 مايو سنة 1966 17 را من 16 الى 31 مايو سنة 1966 35 را من 1 الى 15 يونيو سنة 1966 1053 من 16 الى 30 ينيو سنة 1966 1071 من 1 الى 15 يوليو سنة 1966 89 10 من 16 الى 31 يوليو سنة 1966 2007