الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 14
وبالنسبة للقمح والشعير والخرطال فتطبق عليها اضافات الاسعار والمكافآت الخاصة بالصيانة الفلاحية ابتداء من 16 غشت سنة 1965 على انه خلال القسم الثانى من شهر غشت و قسمي شهر سبتمبر سنة 1965 لا تؤدى أية مكافأة على الصيانة عن كميات القمح والشعير المسلمة من قبل المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح التي تجرى ابتداء من اكتوبر سنة 1965 فانه يجرى تحديد نسب المكافآت الخاصة بالصيانة الفلاحية على أساس أن بدء تحققها يقع في 16 غشت سنة 1965 يجرى حساب مكافآت الصيانة الفلاحية المتعلقة بكميات الشعير والخرطال المسلمة ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1965 على السعر المحدد على اعتبار أن تاريخ صرفها يقع في 16 غشت سنة 1965 بعد حسم ثمن قسمي الشهر توقف مكافآت الصيانة الفلاحية المتعلقة بكميات القمح والشعير والخرطال التي يجرى تسليمها ابتداء من أول مارس سنة 1966