مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 13
تجرى فى كل خمسة عشر يوما تطبيق زيادة على أسعار الحبوب عند الانتاج الجارى تعيينها بالمواد 1 و 2 و3 و 4 وه من هذا المرسوم وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 الواردة فيما بعد وذلك عن طريق مكافآت الصيانة الفلاحية على نسب معادلة للاضافات التي تطبق كل شهرين على الاسعار المحددة بالمادة 12 السابقة .