مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 12
ان نسبة الزيادات التي يجرى تقريرها في كل شهرين على الاسعار المخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه والمتصلة بحفظ الحبوب حددت عن كل خمسة عشر يوما لكل قنطار كما يلى :
- 20 ر . دج عن القمح الصلب ، 18 ر . دج عن القمح الطرى ،
- 18ر . دج عن الشعير والخرطال ، 22 ر . دج الذرة .