مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 11
ان فرق اعادة البيع المنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 قد عين ب 30 را دج للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والخرطال .