مرسوم رقم 65-214
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-214 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن أسعار القموح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 1036
الباب الاول — اسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 10
يؤدى المزارعون الذين يقومون بالبذر في نهاية.
الموسم الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وضمن الكيفيات المحددة بالمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ناير سنة 1960 على جميع بيوعات الحبوب ، الرسوم المترتبة على عاتق المنتجين المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا المرسوم وكذلك الجزء الخاص برسم التخزين المترتب على عاتق المشغلين