مرسوم رقم 65-213
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-213 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن الاحتفاظ بالتعويض لتعاونيات الحبوب التي تتدخل بعمليات التصدير 1036
المادة 2
تمول المكافآت والتعويضات المذكورة اعلاه من منتوج رسوم الخزن الذى يقبضه المكتب الجزائرى المهنى | للحبوب عملا بالمرسومين المذكورين المؤرخين في 30 غشت سنة 1963 و 15 اكتوبر سنة 1964