مرسوم رقم 65-213
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-213 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن الاحتفاظ بالتعويض لتعاونيات الحبوب التي تتدخل بعمليات التصدير 1036
المادة الأولى
يجوز للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في مراكز الموانىء البحرية الخالية من مخازن التصفية والتحويل | ان يدفع الى التعاونية التي تؤدى خدماتها لاجراء التنسيق ومزح الحبوب المخصصة للتصدير في موسمي 1963 – 1964 و 1964-1965 المكافآت الاضافية الخاصة بالخزن وكذلك بدفع التعويض الاجمالي الخاص بالدخول والخروج الذي يترتب لصالح مخازن التصفية والتحويل عند ما تستلم حبوبا من انتاج محلي .