المادة 4
تحدث ضريبة التسوية لفائدة زراعة القمح الطرى ويخصص منتوج هذه الضريبة للمكافأة الاضافية على توريدات منتجي القمح الطرى الى المنظمات المختزنة وذلك وفقا للكيفيات التي يحددها مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب .
ان مبلغ هذه الضريبة المحدد بدينار جزائري واحد ، تستوفيه المنظمات المختزنة من المنتجين عن كل قنطار من 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه القمح الصلب والشعير ان الرصيد الدائن الذي يمكن أن يظهر بعد استعمال غلة الضريبة المذكورة اعلاه يجرى تدويره الى الموسم التالي المادة . : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بومدين