المادة 3
تحدث ضريبة تضامنية تخصص لتعويض المنظمات المختزنة التي تتحمل نفقات الفوائد على الحبوب المسلمة بالقيمة المؤجلة لبذارات 1964 1965 ان مبلغ هذه الضريبة محدد كما يلي : 60 ر . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، 30ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ، تقيد هذه الضريبة كمدخول في حساب مفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب تحدد بقرار لاحق ، يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كيفيات تأدية المبالغ المقتطعة للمعنيين ويدور الرصيد الباقي بعد استعمال غلة الضريبة المذكورة اعلاه الى الموسم التالي ويخصص لنفس الغرض .