المادة الأولى
يرخص للمكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم 1965 – 1966 باستيفاء الرسوم التالية : 1 – رسم احصاء : در . دج عن قنطار القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال والذرة والارز يجرى اقتطاع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من قبل المنظمات المختزنة وذلك عن القيمة التي تدفع الى المنتجين او التي تدفع من المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه الى المشترين 2 رسم الطحن المستوفى لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب وقدره : . ر. دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد يجرى تسليمه للسوق الجزائرية
3 - رسم التخزين المخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل مصاريف المخزونات وقدره : 40 10 دج عن قنطار القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال والذرة يستوفى رسم التخزين لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ويتحمله المنتجون بمعدل 1000 والمشترون بمعدل 40 ر . دج .
ان الجزء الذى يتحمله المنتجون يطبق على الحبوب التي
4 - رسم قدره 20ر دج يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال والذرة والارز تستلمه المنظمات المختزنة ، ويخصص مبلغ هذا الرسم ، للنفقات المعدة لتحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة وتوسيع استعمالها والانفاق على نقل الحبوب المختارة والحبوب المنتقاة ، ولجزء من جانب القسم المختار المعادل لقيمة الحبوب النوعية .
ه - رسم معادلة توازن الاعباء الخاصة بالمنظمات المختزنة وقدره : 10ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والصلب والشعير والخرطال تستلمه المنظمات المختزنة .
- رسم قدره 50ر دج يخصص كمساهمة في نفقات خساسة وزن الحبوب الفائضة يجرى استيفاؤه عن كل قنطار من القمح الصلب والشعير يسلمه المنتجون للمنظمات المختزنة