مرسوم رقم 65-211
· ج.ر عدد 71 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-211 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 13 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1013 1006
الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل
المادة 14
تكلف المديرية الفرعية للعمل واليد العاملة الخاصة بالنقل . بمراقبة وتنظيم العمل واليد العاملة الخاصة بمؤسسات النقل التابعة للوزارة والمؤسسات التي تنفذا شغالا في حساب الشركات او المنظمات الخاصة لرقابة الوزارة