الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل
المادة 13
تكلف المديرية الفرعية للنقل البرى :
بوضع الانظمة المتعلقة بالنقل البرى ، بالقضايا الخاصة بالنقل البرى .
بالتحقيقات او الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والادارة والتقنية الخاصة بالنقل البرى .
- بالوثائق والاحصائيات المتعلقة بالنقل البرى .
بالتجهيز واعداد البيانات الخاصة بجلسات العمل والمؤتمرات التي تدعى اليها مديرية النقل البرى للمشاركة .
بمراقبة الدولة على الشركة الوطنية للسكة الحديدية الجزائرية .
بالتطبيق والتنظيم الخاصين بالنقل . عبر الطرقات للبضائع والمسافرين . وكذلك بتطبيق النظام المتعلق بالتنقلات عبر الطرق .
بود بوصاية الدولة على المكتب الوطنى للنقل وكذلك بتنسيق وتوافق النقل على سكة الحديد والطرق •