الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل
المادة 12
تكلف المديرية الفرعية للتجارة البحرية والصيد البحرى :
بتطوير ومراقبة بناء المراكب البحرية وتحضير الصفقات الخاصة بهذا البناء الذى يجرى لحساب الدولة
- بمراقبة النقل البحرى ووضع برنامج النقل وتحضير الاتفاقات الدولية ، بترخيص الشحن والمراقبة ودراسة التعريفة .
بكل المسائل المتعلقة بالملاحة ، والتنظيم والشرطة والامن والارشاد والاشغال البحرية والاتفاقيات الدولية البحرية .
بالقانون الاساسي لرجال البحر ، 6
- بالتعليم والتدريب البحريين ، بالشؤون الاجتماعية ،
- بالتنظيم وشرطة الصيد البحرى ومسائل الاعتماد والتأمينات التعاونية الخاصة بالصيد البحري .