الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل
المادة 11
تكلف المديرية الفرعية للطيران المدنى والامن الجوى :
بالطيران الخفيف والرياضي ، بالتنسيق الخاص بمراقبة النقل الجوى .
بمراقبة الطيران الجوى فوق المحطات والمطارات الجوية ، بتركيب وصيانة المرافق الخاصة بالملاحة الراديو كهربية ، بالتجهيز والتطبيق الخاصين بالنظام والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدنى ،
- بالملاحظات والتحاليل والاحتياطات الخاصة بالارصاد الجوية ، بالتحضير والتطبيق الخاصين بالنظام والاتفاقات الدولية في نطاق الارصاد الجوية