المادة 4
يكلف مكتب الجوازات ووثائق السفر بتسليم - الجوازات الدبلوماسية ورخص المرور الدبلوماسية وجوازات.
الخدمة واوامر التكليف بالمهمة وجميع وثائق السفر التي يجرى تسليمها بموجب طابع وزارة الشؤون الخارجية .
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 المادة ه : تكلف مصلحة المراسم بالشؤون الخاصة | بالترتيب البروتوكولي والاحتفالي .
وهي تضم الاقسام الاربعة التالية :
ا قسم العلاقات ، وهو مكلف بشؤون الحصانة والامتياز والاعفاءات الدبلوماسية وكذا بتهيئة الجلسات المطلوبة من اعضاء الهيئة الدبلوماسية لدى مختلف السلطات الجزائرية 2 القسم الخاص بالاحتفالات والترتيب البروتوكولي ، وهو مكلف بتنظيم الاحتفالات والتظاهرات الرسمية وكذا بالزيارات التي يقوم بها رؤساء الدول والسلطات الرسمية | الاجنبية للجزائر .
3 - قسم المستندات الرسمية ، وهو مكلف بضبط اللائحة الدبلوماسية والقنصلية والدليل الخاص بالسفراء والقناصل الجزائريين وبتسليم بطاقات التعريف ، والبطاقات | الرمادية واللوحات المعدنية الخاصة بالهيئة الدبلوماسية واعضاء المنظمات الدولية والبعثات الخصوصية الاجنبية وبمنح التأشيرات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية والخدمة الخاصة بالدبلوماسية والقناصل واعضاء المنظمات الدولية 4 قسم المعتمدين ، وهو مكلف بأعداد أوراق الاعتماد وخطاب الوزارة وقبول التولية وكذا التعليمات الخاصة بطلبات قبول القناصل الاجانب .