المادة 3
تشتمل مديرية المعاشات على :
- المديرية الفرعية للتسبيقات على المعاش التي تخصص التسبيقات على المعاش لذوى الحقوق الذين لم يؤسسوا بعد ملفات معاشاتهم ولم يقدموها للمديريات العمالية للمعاشات
- المديرية الفرعية للتحلية المكلفة بمنح المعاشات لذوى الحقوق المديرية الفرعية للقضايا ، المكلفة بدراسة مراجعات ذوى الحقوق فى المعاش وباجراء التحقيقات المقتضية المتعلقة بالتعريف الخاص لذوى الحقوق ، وبدراسة المسائل ذات الصبغة العلاجية وبتسيير الاجراءات الخاصة بملفات الضحايا المدنيين في حرب التحرير .