المادة 2
تتألف المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة من ثلاث مديريات فرعية ومصلحة واحدة :
المديرية الفرعية للتنظيم والقضايا وتشتمل على :
مكتب التنظيم ،
- مكتب التشريع والقضايا .
المديرية الفرعية للاصلاح الاداري وتشتمل على :
مكتب الدراسات الادارية ، مكتب التفتيش والمراقبة .
المديرية الفرعية للشؤون العامة وتشتمل على :
مكتب التنسيق والوثائق ، مكتب الشؤون الاقتصادية ، مكتب الانتخابات والشؤون العامة مصلحة الوقاية المدنية وتشتمل على :
مكتب الدراسات والادوات ، مكتب الادارة العامة والموظفين .