ج.ر عدد 65 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 . 3200 تمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 | يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين ضباط الشرطة العدلية . 926 / وزارة الداخلية مرسوم رقم 65 197. مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزير الداخلية فى شأن الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 926 مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون الادارية . 927 مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الداخلية 927- وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-198 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن حل المعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب . 927
  • قرارات مؤرخة فى 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء .. 927 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم الصادر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين مدير بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 927 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء 928
  • مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 928 وزارة التربية الوطنية

  • قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه كيفيات تخصيص المنح الدراسية الوطنية للتلاميذ الجزائريين المقيمين في فرنسا مع عائلاتهم والذين يتابعون دروسهم في مؤسسة فرنسية للتعليم الثانوى 931 وزارة التعمير والاسكان مراسيم مؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام نائب مدير . 933 بلاغات ، اعلانات اعلانان مؤرخان في 24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 23 يوليو سنة 1965 يتضمنان طلب منح امتيازين على حقلين للوقود السائل أو الغازي . 933 اعلان للمستوردين . 934 منا قصات 934 انذارات المقاولين 935 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين ضباط الشرطة العدلية بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 ، عين رجال الدرك الآتية أسماؤهم والذين نجحوا يوم 17 يونيو سنة 1965 في الامتحان التقنى لضباط الشرطة العدلية ، ضباطا للشرطة العدلية : تواتي محمد مروش سعيد بو شارب عبد القادر عطار ميلود 3 عموري محمد نزار زاوي يمنى احمد الاطرش رشيد شراد زيتوني عبد الرحمن ايدير درباك محمد دحماني محمد جفال محمد خراب احمد عباس مصباح أفغول محمد
  • رمضان عبو شلفي الطاهر عماري عمار ابن عيسي خالد آيت عبد الرحمن محمد بلجيلالي بوزى جلول محمد عوف الطاهر ابن مؤمن مكي ابن الجيلالي احمد اسعاد عبد القادر حمدان عبد القادر حجيوي يحي - غريبي الحسن صالحي بن عيسي سيحالي عبد العالي
  • دحمان ميسوم بو يزول بن عايش
  • ابن دراوه محمد ابن منصور عبد الحفيظ ولد الشيخ بلقاسم بلخوجة عمار على تاتار عمار نجاي رابح محي الدين الهواري وذان احمد ابن الطالب جلول مولاي قدور مظاهر بلعيد فلاح عمار
  • نوي محمد قارة عبد الله نجار علي عربي احمد مغلاوي اسماعيل زيدي عمار
  • كرونة عمرو سعيدي محمد كنيش ملياني جوادي محمد وزارة الداخلية مرسوم رقم 65-197 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتعلق باختصاصات وزير الداخلية في شأن الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 25-182 الصادر في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-344 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-168 الصادر في أول صفر عام 1385 ( أول يونيو سنة 1965 ) المحددة بموجبه اختصاصات وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الاختصاصات المخولة في السابق الى وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بموجب المرسومين رقم 64-344 الصادر فى 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) ورقم 65-168 الصادر فى أول صفر عام 1385 ( أول يونيو سنة 1965 ) المشار اليهما أعلاه ، يمارسها وزير الداخلية ،

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون الادارية بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 وضع حد ، ابتداء من 10 يوليو سنة 1965 ، لمهام المدير العام للشؤون الادارية التي كان يمارسها السيد حسين طيبي المكلف بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-334 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 القاضي بالغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين للوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حسين طيبي كاتبا عاما لوزارة الداخلية ، المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-198 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 | الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن حل المعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-58 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المتضمن احداث المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب (م . و . ص . ش) ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب المحدث بموجب المرسوم رقم 5865 المؤرخ في 9 ذي القعدة للجمهورية الجزائرية 927 عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المادة 2 : ان تخصيص الموظفين والادوات والموارد المالية العائدة للمعهد سيبت فيه وزير المالية والتخطيط المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء بموجب قرار مؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 ، يفوض للسيد محمد سي موسى ، مدير الضرائب والتنظيم العقارى ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير المالية والتخطيط ، وذلك في حدود اختصاصاته • بموجب قرار مؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 ، يفوض للسيد بوعلام يعنات ، مدير الجمارك ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير المالية والتخطيط وذلك في حدود اختصاصاته بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 يفوض للسيد بوراس لوينس ، نائب مدير ، امضاء جميع أوامر الصرف أو التحويل والتفويض بالاعتمادات ووسائل الاعلانات الخاصة بالاوامر والاوراق الثبوتية للمصاريف وجميع أوامر المداخيل ، باسم وزير المالية والتخطيط ، وذلك في حدود اختصاصاته بموجب قرار مؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 ، يفوض للسيد يحي خليف ، مدير الخزينة والقرض ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير المالية والتخطيط ، وذلك في حدود اختصاصاته بموجب قرار مؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 ، يفوص للسيد الحسن العمراني ، مدير الميزانية والمراقبة ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير المالية والتخطيط ، وذلك في حدود اختصاصاته وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم الصادر في 3 شوال عام 1384 ( 4 فبراير سنة 1965 ( المتضمن تعيين مدير بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد احمد | بلويس مديرا بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم المشار اليه اعلاه كمايلي : المادة الاولى : انتدب السيد احمد بلويس لمهام مدير بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي » . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 | يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 | يوليو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مراسيم مؤرخة فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 : عين السيد محمد صالح محمدى وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان ، نائبا لمدير الشؤون | الجنائية والعفو بوزارة العدل أعيد السيد محمد المسمى البشير بوركبة الى مهامه كوكيل للدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس عين السيد عبد القادر مازيغي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، نائبا لرئيس المحكمة نفسها عين السيد محمد بن حبيب ، نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة مساعدا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر عين السيد الهاشمي خلية ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين بسام ، نائبا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة . عين السيد محمد دوبلة القاضي بالمحكمة الابتدائية بتلمسان ، نائبا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران عين السيد عبد الحليم شلال قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . عين السيد احمد زروق خيدري ، كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ومكلف بمهام كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية ببوسعادة ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالجلفاء . عين السيد عبد القادر بو عزة الحامل شهادة الكفاءة في الحقوق ودبلوم الدراسات القضائية لشمال افريقيا ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بعين الابعاء . عين السيد سعد عبد العزيز الحائز على شهادة الليسانس فى الحقوق من جامعة دمشق ، قاضها بالمحكمة الابتدائية بالبيض عين السيد عمرو العروسى كاتب الضبط الابتدائي المتمرن بالمحكمة الابتدائية بزمورة ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمعسكر عين السيد ابراهيم تميم ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بعين مليلة قبلت استقالة السيد عبد القادر بو طالب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر .

  • الغيت مقتضيات المرسوم الصادر فى أول يونيو سنة 1965 المتضمن تعيين السيد محمد جوداد قاضي التحقيق ببجاية ، نائبا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : خديجة بنت مبارك بن روبان المولودة سنة 1907 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : دكالي خديجة بنت مبارك الزهراء بنت احمد المولودة سنة 1937 بحاسي زهانة ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : منصوري الزهراء عمرة بنت محمد بن على المولودة فى 14 ديسمبر سنة 1925 بالمرسى الكبير ( وهران ) . خضرة بنت ميمون بن احمد المولودة سنة 1906 ببني صاف ( تلمسان )
  • عائشة بنت مبارك زوجة خالدى المولودة سنة 1924 بيني صاف ( تلمسان ) ، فاطمة بنت بو عزة أرملة البخاري المولودة سنة 1924 بكبدانه ( المغرب )
  • آمنة بنت مبارك بن رنام بوروبان المولودة سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) ، ماما بنت على بن الهوارى المولودة سنة 1902 بيني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : سوسي ماما بنت علي . سوسي ماما أرملة منكورى المولودة سنة 1900 ببني صاف ( تلمسان ) ،

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 929 ميمونة بنت علي بن محمد المولودة سنة 1903 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : زناسني ميمونة بنت علي ، كبداني فاطمة المولودة في 24 يناير سنة 1929 ببني

- صاف ( تلمسان ) ، زناسني آمنة أرملة بو قاسم طرارى المولودة في 5 مايو سنة 1924 ببني صاف ( تلمسان ) وأولادها القصر : بو قاسم بوسيف المولود في 17 ابريل سنة 1950 ببني صاف ، وبو قاسم صافى المولود في 7 غشت سنة 1952 ببني صاف وبو قاسم محمد المولود في 16 يناير سنة 1955 ببني صاف ، وبو قاسم رابحة المولودة سنة 1958 بيني صاف . سوسي خديجة المولودة سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : عمراني خديجة بنت احمد ، زناسنى حماد المولود سنة 1926 ببني صاف (تلمسان)، محياوي فاطمة أرملة ماشي المولودة سنة 1900 بمغنية ( تلمسان ) ، مغنية بنت على أرملة السحلي المولودة سنة 1894 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : زناسني مغنية بنت علي ، شدوقي ماما المولودة في 7 مايو سنة 1923 ببني صاف (تلمسان) ، فتوش بنت حدو أرملة معدان المولودة سنة 1902 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : قلعي فتوش ، زناسني خديجة المولودة فى 12 أكتوبر سنة 1926 ببني | صاف ( تلمسان ) ، الصحراوى فاطمة أرملة مبارك المولودة سنة 1917 ببني صاف ( تلمسان ( وبنتها القاصرة : لويزة بنت مبارك المولودة في 2 يونيو سنة 1958 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، . . بوزليف رابحة المولودة في 3 يونيو سنة 1940 بسوف التل بلدية عين تموشنت (وهران) ، بزة محمد بن بلقاسم المولود في 5 أكتوبر سنة 1937 بفجيج ( المغرب ) ،

  • حليمة بنت ادريس زوجة سعيد بن ابراهيم المولودة سنة 1904 ببني صاف ( تلمسان ( وتسمى من الآن فصاعدا : مغربي حليمة بنت ادريس ، ميمون بن احمد المولود سنة 1923 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : الهوارية بنت ميمون المولودة فى 28 ابريل سنة 1950 بعين تموشنت ، وعبد القادر بن ميمون المولود في 16 فبراير سنة 1955 بوهران وفتيحة بنت ميمون المولودة في 28 ابريل سنة 1957 بوهران ومحمد بن ميمون المولود في 29 أكتوبر سنة 1959 بوهران ، وحورية بنت ميمون المولودة في | 19 يونيو سنة 1962 بوهران وسعدية بنت ميمون المولودة في 28 نوفمبر سنة 1963 بوهران ، ابن حميدة فاطمة أرملة بوتر فاس قويدر المولودة سنة 1921 ببني ورسوس (تلمسان) وأولاده القصر : بوترفاس ابن عمر المولود في 9 ابريل سنة 1945 ببني ورسوس و بوتر فاس خيرة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1947 ببني ورسوس ، و بوتر فاس اخلف المولود في 4 مارس سنة 1950 ببني ورسوس، وبوتر فاس ميلود المولود في 22 يناير سنة 1953 ببني ورسوس وبوتر فاس الضراوي المولود في 22 يناير سنة 1953 ببني ورسوس ، داردى حدة زوجة زناسني محمد المولودة سنة 1916 ببني صاف ( تلمسان ) ، عريف ماما المولودة سنة 1890 ببني صاف ( تلمسان ) ، ماما بنت محمد زوجة سي احمد بن محمد المولودة سنة 1900 ببني صاف ) تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : زناسني ماما بنت محمد ، حدوم بنت محمد زوجة ديرى المولودة سنة 1917 ببني صاف ( تلمسان ( وتسمى من الآن فصاعدا : ابن رينة حدوم بنت محمد ، عائشة بنت حمو المولودة سنة 1925 ببني صاف ) تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : صحراوى عائشة بنت حمو ، قلعي فاطمة زوجة ابن زايد المولودة في 7 مارس سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) ، العربي بن احمد بن الاخضر المولود سنة 1928 بقصر مكابت قسم معديد ) المغرب ) وأولاده الفصر : العربي حنفية المولودة في 15 مارس سنة 1959 ببو حنيفية الحمامات ( وهران ) ، والعربي مبارك المولود في 27 يناير سنة 1965 ببو حنيفية (وهران) ، عمر بن ناصر بن دودوج المولود سنة 1936 ببي شيقر ( المغرب ) وأولاده القصر : ستي بنت عمر المولودة في 5 ديسمبر سنة 1957 بوهران و وحيد بن عمر المولود في 4 يونيو سنة 1959 بوهران ، وعبد الوحيد بن عمر المولود في 5 سبتمبر سنة 1961 بوهران . روهلين جورجينه غيزلين ارملة مناقر المولودة في 28 فبراير سنة 1890 بفلار غيزلين عمالة الشمال (فرنسا) أحمد بن حمو بن مزيان المولود في 16 نوفمبر سنة 1925 بعين تموشنت ) وهران ( واولاده القصر : محمد بن احمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1950 بعين تموشنت و سعيد بن احمد المولود في 4 فبراير سنة 1956 بعين تموشنت ومليكة بنت احمد المولودة سنة 1958 بالعمرية وجميلة بنت احمد المولودة سنة 1961 بالعمرية ورشيدة بنت احمد المولودة في 8 يونيو سنة 1963 بالعمرية ويمسمون من الآن فصاعدا : ناصرى احمد ، وناصرى محمد ، وناصرى سعيد ، وناصرى مليكة ، وناصرى جميلة ، وناصرى رشيدة

930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه حدو بن بوجمعة المولود سنة 1906 بحمام بوحجر ( وهران ) واولاده القصر : زبيدة بنت حدو المولودة في 7 أكتوبر سنة 1946 بحمام بو حجر وعائشة بنت حدو المولودة في 17 يوليو سنة 1950 بحمام بوحجر ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوجمعة حدو ، وبوجمعة زبيدة ، وبوجمعة عائشة . خيرة بنت حبيب بن العربي المولودة فى 21 اكتوبر سنة 1926 بجبالة ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : بالحبيب خيرة . بومدين ولد حدو المولود في 6 أبريل سنة 1930 باولاد ميمون بلدية سبدو ( تلمسان ) وولداه القاصران : عمر بن بومدين المولود في 3 يناير سنة 1956 بتلمسان ويوسف بن بومدين المولود في 29 مايو سنة 1961 بتلمسان ، ويمسمون من الآن فصاعدا : ابن حدو بومدين وابن حدو عمر وابن حدو يوسف . علي بن عيسى بن محمدين المولود في 2 نوفمبر سنة 1938 بمدينة الجزائر ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عيسى علي . مصطفى بن عيسى بن محمدين المولود في 28 يوليو سنة 1940 بمدينة الجزائر ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عيسى مصطفى ميلود بن محمد بن العربي المولود في 17 ابريل سنة 1940 بأم الدرو ( الاصنام ) . جلول ولد معمر ولد سحلي المولود في 16 ابريل سنة 1941 بأرزيو ( وهران ) سعيد بن ميمون ولد عيسى المولود في 1926 بتابية | بلدية بو خنفيس ( وهران ) واولاده القصر : سعيد بن سعيد ميمون المولود في 17 يوليو سنة 1950 بتابية وفتيحة بنت سعيد المولودة في 12 اكتوبر سنة 1954 بتابية وآمنة بنت سعيد المولودة فى 7 اكتوبر سنة 1957 بتابية وفاطمة بنت سعيد المولودة فى 16 ابريل سنة 1959 بتابية ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عيسى سعيد وابن عيسى سعيد محمد و ابن عيسى فتيحة وابن عيسى آمنة وابن عيسى فاطمة

  • ولد علي بلقاسم المولود في 9 يونيو سنة 1937 بمستغانم وأولاده القصر : ولد على رابح المولود في 10 غشت سنة 1959 باغيل ازان ، وولد علي آمنة المولودة في 24 يونيو سنة 1961 باغيل ازان وولد علي مولاى جيلالي المولود سنة 1962 باغيل ازان وولد علي الزهراء المولودة في 23 ابريل سنة 1964 باغيل ازان .
  • ريف احمد المولود في 12 فبراير سنة 1926 بثنية بني عائشة ( مدينة الجزائر ) واولاده القصر : ريف حورية المولودة في أول يونيو سنة 19500 بثنية بني عائشة ، وريف فتيحة المولودة فى 10 يناير سنة 1953 بثنية بني عائشة ، وريف حسن المولود في 11 غشت سنة 1954 بثنية بني عائشة ، وريف رشيد المولود في 4 يوليو سنة 1956 ببوفاريك وريف نور الدين المولود في 5 غشت سنة 1958 ببوفاريك ، وريف بوعلام المولود في 14 ابريل سنة 1961 ببوفاريك ، وريف نصيرة المولودة في 10 فبراير سنة 1964 ببوفاريك ابن بركة محمد المولود في 16 يوليو سنة 1924 بتلمسان واولاده القصر : ابن بركة عبدو المولود في 14 فبراير سنة 1950 بتلمسان ، وابن بركة بديعة المولودة في 17 يونيو سنة 1953 بتلمسان ، وابن بركة نصيرة المولودة في 5 سبتمبر سنة 1958 بتلمسان ، وابن بركة عبد الكريم المولود في ه يناير سنة 1963 بتلمسان ، وابن بركة خديجة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1964 بتلمسان ، وابن بركة نبيلة المولودة فى 22 نوفمبر سنة 1964 بتلمسان بو فلجة بن الحاج بن المختار المولود سنة 1928 بتلمسان واولاده القصر : محمد ولد بو فلجة المولود في 25 ديسمبر سنة 1958 بتلمسان ، الزهراء بنت بو فلجة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1960 بتلمسان ، ونورية بنت بوفلجة المولودة في 4 يونيو سنة 1963 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : بو فلجة محمد ، وبو فلجة محمد ولد محمد ، وبو فلجة الزهراء وبو فلجة نورية مولاي عبد الكريم المولود فى 11 مايو سنة 1927 بسعيدة. مختار بن محمد المولود سنة 1922 بتيارت ويسمى من الآن فصاعدا : ابن مختار مختار . احمد بن مبارك بن محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1930 بمدينة الجزائر ويسمى من الآن فصاعدا : العربي احمد بن مبارك علي بن محمد بن بلهادي المولود في 29 فبراير سنة 1963 بمدينة الجزائر ، ويسمى من الآن فصاعدا : بلقاضي علي بن محمد تهامي محمد المولود في أول غشت سنة 1916 ببتيوة ( وهران ) واولاده القصر : تهامي حليمة المولودة في 17 يوليو سنة 1950 بأرزيو وتهامى ليلى المولودة فى 18 ديسمبر سنة 1953 بأرزيو وتهامي هاشمي المولود في 12 مايو سنة 1955 بأرزيو ابن محمد عمر المولود في 3 فبراير سنة 1937 بالقالة ( عنابة ) . عبد القادر بن علي احمد المولود في 7 مارس سنة 1940 بحاسي زهانة ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : حنان عبد القادر بن علي . عبد القادر ولد عمر بن مبارك المولود في 26 يونيو سنة 1928 بتلمسان ، وبنته القاصرة : كريمة بنت عبد القادر المولودة في 22 مارس سنة 1964 بتلمسان ، ويسميان من الآن فصاعدا : سدانى عبد القادر ، سداني كريمة . بوعزة الاخضر المولود سنة 1945 بدوار ازلان اقليم وجدة ( المغرب ) . محمد بن محمد ولد محمد المولود في 5 ابريل سنة 1923 بالرمشي ( تلمسان ( واولاده القصر : الزهراء بنت محمد المولودة فى 12 فبراير سنة 1951 بالرمشي وزليخة بنت محمد المولودة فى 30 نوفمبر سنة 1952 بالرمشي وفاطمة بنت محمد

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 931 المولودة فى 20 يونيو سنة 1954 بالرمشي، والحاجة بنت محمد المولودة في 2 يوليو سنة 1955 بالرمشي وحسين بن محمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1956 بالرمشي ، مباركة بنت محمد المولودة في 6 نوفمبر سنة 1959 بالرمشي ، آمنة بنت محمد المولودة فى 6 مارس سنة 1961 بالرمشي ، آمنة بنت محمد المولودة في 15 يوليو سنة 1962 بالرمشي ، ربيعة بنت محمد المولودة فى 20 مارس سنة 1964 بالرمشي ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن يحي محمد ، ابن يحي الزهراء ، ابن يحي الحاجة ، ابن يحي حسين ، ابن يحي مباركة ، ابن يحي آمنة ، ابن يحي آمنة ، ابن يحي ربيعة الطاهر عبد السلام المولود في 24 مارس سنة 1924 بوهران ، وأولاده القصر : الطاهر حميدة المولود في 19 مارس سنة 1958 بوهران ، الطاهر عبد الكريم المولود في 14 سبتمبر سنة 1960 بوهران ، الطاهر جميلة المولودة في 25 غشت سنة 1962 بوهران ، الطاهر محمد المولود في 2 مارس سنة 1964 بوهران . عبد المالك يحي المولود في 5 نوفمبر سنة 1937 ببني وسين بلدية مغنية ( تلمسان ( واولاده القصر : ابن عبد المالك محمد المولود سنة 1956 بمغنية ، ابن عبد المالك حسين المولود سنة 1958 ببنى وسين ( مغنية ) ، ابن عبد المالك احمد المولود سنة 1960 ببني وسين كموس كليمان المولود في 4 نوفمبر سنة 1902 يملاكو ( تيارت ) مالمونين في أوجين المولود في 6 اكتوبر سنة 1917 بالمقاطعة السادسة بمدينة باريس ) عمالة لاسين ) فرنسا . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه كيفيات تخصيص المنح الدراسية الوطنية للتلاميذ الجزائريين المقيمين في فرنسا مع عائلاتهم والذين يتابعون دروسم في مؤسسة فرنسية للتعليم الثانوي ان وزير التربية الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجوز تخصيص منح دراسية وطنية للتلاميذ الجزائريين الذين يتابعون دروسم فى مؤسسة فرنسية للتعليم الثانوى والذين رخص لعائلاتهم بأن تقيم بفرنسا … تخصص هذه المنح ضمن الشروط وحسب الكيفيات التالية: الباب الاول ايداع الترشيحات المادة 2 : يجب على التلاميذ الجزائريين الذين يلتمسون منحة دراسية في مؤسسة فرنسية للتعليم الثانوى ان يوجهوا طلباتهم الى سفارة الجزائر بفرنسا أو فى عدمها ، الى اقرب قنصلية واقعة من محل اقامة عائلاتهم وذلك : عند اول سبتمبر لاقصى غاية اذا كان الطلب مقدما للسنة التالية .

  • وعند أول ديسمبر لاقصى غاية اذا كان الطلب مقدما للسنة الجارية . المادة 3 : يجب أن يكون ملف طلب المنحة مكونا مما يلي : ا طلب محرر على ورقة عادية وموقع من طرف الاب او في عدمه الام او الوصي ويبين القسم الذي يريد التلميذ ان يدخله وكذا صفة الداخلي او نصف الداخلي او الخارجي التي قد تكون للمرشح . وعلاوة على ذلك يجب على الاب او الام أو الوصي ان يلتزم كتابيا بان يدفع عند الاقتضاء جزء النفقات الذي قد يمكن ان يترك على عاتقه ب - البطاقة العائلية للحالة المدنية ج - بيان مصدق من طرف ارباب العمل ومؤشر عليه من طرف القنصلية أو السفارة ويتعلق بالرواتب التي يتقاضاها الوالدان … د النسخة او النسخ المبينة لجميع الضرائب التي دفعها والدا المرشح ويشهد بصحتها وبتمامها القابض أو القابضون الذين سلموها ه - شهادة دراسية لا يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر و وعند الاقتضاء ، شهادة تثبت أن المؤسسة أو المدرسة الخاصة التي ينوى المرشح متابعة دروسه فيها ، مؤهلة من طرف وزارة التربية الوطنية الفرنسية لقبول ذوى المنح الوطنيين ز - ملخص معلومات محرر على ورقة عادية يبين ما يلي : ا - اسم التلميذ ولقبه ، 2 - تاريخ ومحل ولادته ،
  • المؤسسة والقسم اللذان يتابع دروسه فيهما
  • المؤسسة والقسم اللذان تطلب المنحة لدخولهما ه اسم الاب ولقبه وحرفته و عنوانه او اسم الام ولقبها و حرفتها وعنوانها ، 6 اسماء اخوة المرشح واخواته وألقابهم وتاريخ ولادتهم مع بيان يتناول عند الاقتضاء حالتهم كمستفيدين من منح وبيان معدل منحهم أو بيان حرفتهم ،
  • اذا كان المرشح يستفيد سابقا من منحة فيبين مبلغها السنوى ومصدرها ، A مجموع موارد العائلة يعني موارد الوالدين والاولاد والاشخاص المصرح بأنهم في كفالة العائلة ، 9 - مبلغ التكاليف المدفوعة من طرف الوالدين ، 10 تكاليف العائلة . وتصريح يشهد بصدق المعلومات اعلاه وبصحتها يوقعه المصرح ويؤشر عليه شيخ البلدية الذي تقيم فيه العائلة ويترك في أسفل هذه الورقة محل فارغ ليتأتى للسفارة ان تكتب فيه رأيها فى حالة الموافقة على تخصيص المنحة

ويتضمن هذا الرأي وضعية العائلة المادية والمعنوية والقومية | وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار المعلومات المستقاة خصوصا | من القنصليات ومن ودادية الجزائريين المقيمين في أوروبا الباب الثاني تقديم الطلبات المادة 4 : أن ملفات طلبات المنح المودعة أو المحولة الى القنصليات توجه بعد التحقيق الى سفارة الجزائر بفرنسا | حيث يجرى تركيزها ثم تجمع مع الملفات المودعة لدى سفارة الجزائر بفرنسا او الموجهة اليها مباشرة فتوجه في طي ورقة ارسال محررة في نسختين الى وزارة التربية الوطنية تحت طابع ( المديرية الفرعية للمنح » بحيث يمكن ان تصل فى الآجال | التالية وذلك لاقصى غاية :

  • 15 سبتمبر اذا كانت المنحة مطلوبة للسنة الدراسية التالية
  • 31 ديسمبر اذا كانت المنحة مطلوبة للسنة الجارية و تعاد النسخة الثانية من ورقة الارسال الى السفارة على سبيل اشعارها بالوصول . الباب الثالث قواعد تخصيص المنح المادة ه : أن منح الدراسة الوطنية التي هي موضوع هذا القرار لا يمكن تخصيصها الا للتلاميذ من الجنسية الجزائرية الذين رخص لوالديهم بان يقيموا بفرنسا . ولا تخصص الا لاجل متابعة دروس اما في مؤسسة دراسية 1 - بيان الثروة عدد الحصص الدخل العائلي +。 … ره دج 4+ 4,000 دج 60000 دج 2+ 70000 دج
  • 1 80000 دج 90000 دج
  • 100100 دج 2 110000 دج
  • 3 120000 دج
  • 4 130000 دج
  • 000 ٫ 14 دج 6 150000 دج ان الاولاد الذين يكونون في كفالة أمهم المطلقة يعتبرون أيتاما من الاب • يرفض كل طلب يقدمه مرشح للحصول على منحة دراسية وطنية ما لم يبلغ فيه حساب الحصص الموحدة الرقم 3 • للتعليم الثانوي ( الادبي او العصري او التقني ) التابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية واما في مؤسسة خاصة مؤهلة لقبول ذوى المنح الوطنيين الفرنسيين المادة 6 : ولا تخصص المنح الدراسية الوطنية الا لمدة سنة دراسية ويجب تجديد طلبها كل سنة مصحوبة بالنتائج الدراسية ان كل ذى منحة اذا كان مضطرا لاعادة سنته فيفقد مبدئيا الاستفادة من منحته لمدة سنة على الاقل ما عدا اذا صدر مقرر مخالف من وزير التربية الوطنية المادة 7 : ان المنح الدراسية الوطنية يخصصها وزير التربية الوطنية ضمن حدود اعتمادات الميزانية المفتوحة لهذه الغاية . الباب الرابع حساب مبلغ المنح المادة 8 : تتكون المنح الدراسية الوطنية من عدد معين من الحصص الموحدة تناسب كل حصة 117 دينار في السنة ، ويختلف مبلغ المنحة السنوى بين حد أدنى قدره 3 حصص موحدة وبين حد أقصى قدره 9 حصص سنوية ويكون عدد هذه الحصص الموحدة تابعا لبيان ثروة الوالدين من جهة ولتكاليف عائلة الطالب من جهة اخرى ويتم الحصول على هذا العدد باضافة عدد الحصص المناسب للدخل العائلي الى عدد الحصص المناسب للتكاليف العائلية وذلك حسب جدولي الحساب الآتيين : ب التكاليف العائلية عدد الحصص عدد الاولاد في الكفالة +1 عن كل ولد مكفول
  • حصة تكميلية عن كل ولد يتيم من 2+ الاب او الام .
  • 1 حصتان تكميليتان لولد شهيد حصة تكميلية تمنح اذا كان ولدان او اكثر يتابعون دروسهم معا خلال نفس المدة التي ينوون اتمامها في التعليم الثانوى الباب الخامس الجمع بين المنح المادة 9 : يجوز الجمع بين المنح الدراسية الوطنية وبين منحة او عدة منح صادرة من اصل آخر على انه اذا تجاوز

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية المجموع لهذه المنح المعدل الاقصى البالغ تسع حصص موحدة | والمقرر في المادة 8 اعلاه فيخفض معدل المنحة الدراسية الوطنية الى غاية المبلغ المستحق . الباب السادس الاشعار المادة 10 : ان القراررات الوزارية المتضمنة تخصيص المنح الدراسية الوطنية تحول الى سفارة الجزائر بفرنسا التي تشعر بها رسميا المعنيين بالامر . الباب السابع الدفع المادة 11 : ان تصفية المنح الدراسية الوطنية تتم مبدئيا كل ثلاثة اشهر ودفعها موقوف على مزاولة الدروس التي تثبت بشهادة دراسية ، يمنحها رئيس المؤسسة التي تتابع فيها الدروس وتشير الى هذه المزاولة وفى حالة الانقطاع عن متابعة الدروس طيلة مدة تفوق 15 يوما متوالية يجرى اقتطاع من مبلغ المنحة السنوى بنسبة | 1270 عن كل يوم غياب . الباب الثامن احكام مختلفة المادة 12 : يجوز منح عطلات يمنحها خصوصا لاسباب صحية وزير التربية الوطنية ، بناء على اقتراح السفارة ، لذوى المنح الذين يقدمون طلبا معللا ويترتب على منح العطلة الغاء دفع المنحة مبدئيا ، غير انه يجوز للوزير أن يبقي دفعها بصفة استثنائية طيلة مدة العطلة المادة 13 : يجوز ايضا تخصيص المنح الدراسية الوطنية بصفة موقتة للتلاميذ الذين يقيم والداهم في الجزائر وذلك اذا كان التلاميذ مصابين بداء السل او بنقصان ذهني ولا | للجمهورية الجزائرية 922 يمكنهم أن يعالجوا انفسهم الا فى مصحة أو في مؤسسة متخصصة بفرنسا توفر في آن واحد العلاجات والتعليم المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام حبيب جعفري وزارة التعمير والاسكان مراسيم مؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 تتضمن انتدابات المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد بو مدين معروف لمهام نائب مدير من الدرجة الأولى بالادارة المركزية بوزارة التعمير والاسكان بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد علاوة دقسي لمهام نائب مدير من الدرجة الأولى بالادارة المركزية بوزارة التعمير والاسكان بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد على بو معزة لمهام نائب مدير من الدرجة الأولى بالادارة المركزية بوزارة التعمير والاسكان يسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بلاغات ، اعلانات اعلانان مؤرخان في 24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 23 يوليو | سنة 1965 يتضمنان طلب منح امتيازين على حقلين للوقود السائل أو الغازي بموجب عريضة مؤرخة فى 19 فبراير سنة 1965 قدمت الشركتان المسمتان ( الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث ) و ( انتير شال FRANCAREP البترولية » ( فرانكاريب نجيسيليشافت » و « انتير شال ا ج AG WINTERSHALL الموجود مقر الاولى بباريس والثانية فى سيل بألمانيا ، طلبا تلتمسان فيه منحهما الامتياز على حقل الوقود السائل أو الغازي المدعو « اوارين » ، الذي تبلغ مساحته 206 كلم مربعا تقريبا ويشمل جزءا من تراب عمالة الواحات وذلك تطبيقا للعنوان الثاني من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج بالاتفاق المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 المتعلق بتطبيق القانون البترولى الصحراوى وبنقل اختصاصات السلطات المشار اليها فيه وتشكل رؤوس المنطقة المشار اليها فى العريضة أعلاه النقط المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية وذلك بعد اعتبار خط طول غرينويتش خطا طوليا أصليا الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 35 ° 8 31 ° 28 2 36 ° 8 31 * 28 3 36 ° 8 33 ° 28 4 37 ° 8 33 ° 28 5 38 ° 8 34 ° 28 6 38 ° 8 34 ° 28 7 38 ° 8 36 ° 28 8 °40 8 36 ° 28 9 40 ° 8 35 ° 28 10 43 ° 8 35 ° 28 11 °43 8 34 ° 28 12 44 ° 8 34 ° 28

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 13 44 ° 8 32 ° 28 14 841 32 ° 28 15 °41 8 28′29 16 °42 8 29 ° 28 17 °42 8 25 ° 28 18 35 ° 8 25 ° 28 ان اضلاع هذه المنطقة هي اقواس لخطوط طولية او لخطوط عرضية متصلة الرؤوس حسب الاحداثيات أعلاه وتقع هذه المنطقة بتمامها داخل حدود الرخصة المدعوة « اوارين » المخصصة للشركتين ) فرانكاريب » و « وانتير شال » لمدة ثلاث سنوات بمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1962 وتطبيقا لاوامر المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1939 المدرج بالاتفاق المبرم فى 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بتطبيق القانون البترولى الصحراوى وبنقل اختصاصات السلطات المشار اليها فيه سيجري التحقيق في احتمال منح الامتياز المذكور ويتم هذا التحقيق من 29 غشت الى غاية 19 سبتمبر سنة 1965 ويجب أن توجه ملاحظات من يهمهم الامر ، لضمها لملف التحقيق ، الى الهيئة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 الجزائر وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالوصول وقبل ختام التحقيق أي الى غاية 19 سبتمبر سنة 1965 بموجب عريضة مؤرخة فى 19 فبراير سنة 1965 قدمت الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر ( س . ن . ريبال Repal … الكائن مقرها في الجزائر ، طريق الخزين بحيدرة ، طلبا تلتمس فيه منحها الامتياز على حقل الوقود السائل والغازى الموجود فى الصحراء والمدعو حاسي باحمو » والبالغة مساحته 425 كلم مربعا تقريبا والذى يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات ، وذلك عملا بالعنوان الثاني من الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والعنوان الثانى والباب الاول من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمدرج بالاتفاق المؤرخ فى 29 غشت سنة 1962 المتعلق بتطبيق القانون البترولى الصحراوى وبنقل اختصاصات السلطات المشار اليها فيه وتشكل رؤوس المنطقة المشار اليها فى العريضة أعلاه ، النقط المحددة بعده باحداثياتها من نظام لانبير الخاص بالجنوب الجزائري الرؤوس Y X Y 1 410.000 50.000 2 425.000 50.000 3 425.000 45.000 4 430.000 45.000 5 430.000 30.000 6 420.000 30.000 7 420.000 25.000 8 410.000 25.000 ان أضلاع هذه المنطقة هي قطع دائرية لخطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات أعلاه ، وتقع هذه المنطقة بتمامها داخل حدود الارض ذات الامتياز المدعوة | مبروك » المخصصة للشركة س . ن . ريبال لمدة خمس سنوات بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 غشت سنة 1960 وتطبيقا لاوامر المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1939 المدرج بالاتفاق المبرم في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بتطبيق القانون البترولي الصحراوى وبنقل اختصاصات السلطات المشار اليها فيه سيجري التحقيق في احتمال منح الامتياز المذكور ويتم هذا التحقيق من 29 غشت الى غاية 19 سبتمبر سنة 1965 ويجب أن توجه ملاحظات من يهمهم الامر ، لضمها لملف التحقيق ، الى الهيئة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 الجزائر وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالوصول وقبل ختام التحقيق أي الى غاية 19 سبتمبر سنة 1965 وزارة التجارة اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتحت برسم برنامج الاستيراد العام لسنة 1965 ( نصف السنة الثانية ( عمليات الاستيراد من جميع البلدان للحصص المحددة من المنتجات المذكورة في اللائحة الجمركية تحت رقم 5801 والمسماة « زرابي ذات غرز مشدودة أو ملفوفة أو مصطنعة ) ان طلبات الاستيراد المحررة بالشكل المطلوب على المطبوع من النموذج. LIE الصالح المنطقة الفرنك ومن النموذج A.Z.F. الصالح للبلوان الخارجة عن منطقة الفرنك يجب أن توجه مرفوقة يفاتورات شكلية محررة في ثلاث نسخ ضمن ظرف مضمون الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة قبل 31 غشت سنة 1965 ويثبت ذلك بخاتم البريد . ويجب التنبيه الى أنه لا يجوز ابرام أي عقد قطعي مع مزود قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع وانه لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة ولا يؤذن على الخصوص بأي اجراء لتخليص البضائع المشحونة قبل الحصول على الرخصة المذكورة . ولا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد قدسدد جميع ما عليه لادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) . وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية للهندسة مناقصة فتحت مناقصة لبناء مدرسة أشبال الثورة ، 6 القسم الاول : ( 30 جزء وتوابعها ) القيمة التقديرية الاجمالية للاثقال : 160ر 89. را دج تتضمن هذه المناقصة قطعة فريدة تحتوى على الاشغال التالية :

الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 ب التسطيحات رحفر الاسس وأعمال بناء واشغال خفيفة الاسطح ومنع رشح المياه والطرق والشبكات المختلفة ، الحدادة ، الترصيص و التزنيك الصحي ، الكهرباء ، الدهان وتركيب الزجاج ، 6 يمكن تنفيذ الاشغال من قبل مجموعة مؤسسات لها وكيل مشترك او من قبل مؤسسة عامة . يمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل نفقات استخراج نسخ ، الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه طلب مكتوب الى مصلحة الدراسات التقنية والمنجزات الجزائرية 28 نهج محمد خميستي بوهران وتضاف الى هذا الطلب شهادتان صادرتان من رجال الفن وقائمة بالوسائل المادية ، التي يحتفظ بها المقاولون وكذا شهادة صادرة من قبل الصندوق الاجتماعي للبناءات ، وتضاف نفس الوثائق الى طلب عن كل مجموعة عمل ، عند ما يتعلق الأمر بمجموعة مؤسسات هذا ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم الثلاثاء 20 غشت سنة 1965 على الساعة السادسة مساء، وتوجه هذه العروض لزوما الى السيد مدير الهندسة 123 نهج طرابلس حسين داي مدينة الجزائر . ويجوز ان توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم او تودع بمكاتب المديرية المركزية للهندسة السابق ذكرها وذلك مقابل وصل . وزارة التربية الوطنية دائرة الجسور والطرقات بالجزائر قضية Z 1057. E. عملية رقم 51-11-0-11-09-25 EN.Ι.Τ.Ρ.Β. للحراش الترتيبات والتجهيزات الكهربائية مناقصة مفتوحة فتحت مناقصة لتتميم المنشآت والتجهيزات الكهربائية بالمدرسة الوطنية التقنية بالحراش . يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب السيد لوسيوني مهندس مستشار 5 نهج الكسندر والسيد شارمانتيي مهندس معماري 21 مكرر نهج كلوزيل بمدينة الجزائر خلال أيام العمل من الساعة التاسعة الى الحادية عشر صباحا ومن الثالثة زوالا الى الخامسة مساء من يوم الاثنين 26 يوليو . ويمكن للمقاولين أن يستلموا ، مقابل نفقات استخراج نسخ الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه طلب الى مؤسسات | كارتو با 23 نهج ديفونتين بمدينة الجزائر . ويجب أن تصل العروض لزوما ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم الاثنين 9 غشت سنة 1965 على الساعة السادسة مساء الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات 14 نهج العقيد عميروش بالجزائر . وتضاف الى العروض لزوما شهادات الصناديق الاجتماعية ووصولات التحصيل الجبائية وأما الاجل الذي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم أثناءه فيحدد ب 60 يوما . قضية 1735 .E عملية رقم 1255-2-11-09-21 تزويد ثانوية حسين داى بأدوات الرياضة مناقصة فتحت مناقصة لتزويد الثانوية التقنية للبنات بحسين داي بالادوات الرياضية . يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب السيد طومباريل والسيد شارمانتيي مهندسين معماريين 16 نهج ديدوش مرادو بمكاتب مقاطعة الهندسة المعمارية والبناءات 218 شارع العقيد بوقرة بالجزائر كل يوم عمل من الساعة التاسعة الى الحادية عشرة صباحا ومن الرابعة زوالا الى الساعة السادسة مساء ابتداء من يوم الخميس 29 يوليو سنة 1965 ويمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل نفقات استخراج نسخ الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه طلب الى مؤسسات كارتو با 23 نهج ديفونتين بمدينة الجزائر . ويجب أن تصل العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم الخميس 12 غشت سنة 1965 على الساعة السادسة مساء الى السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرقات 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر . وتضاف لزوما شهادات الصناديق الاجتماعية والتحصيلات الجبائية الى العروض . أما المدة التي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلالها فتحدد ب 60 يوما . انذارات المقاولين ينذر السيد باراكو جوريف المقاول الساكن بسكيكدة متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 24 مارس سنة 1962 من طرف المهندس والمتعلقة بتنفيذ بناء عمارة تتضمن 36 مسكنا من نموذج مليون بداريمون . بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة شولي ونيكول ولونغو باردى الكائن مقرها بنهج نيغريي برولونجي ، حي حسين داى بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 180-63 بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1962 المصادق عليها بتاريخ 21 غشت سنة 1963 المؤشر عليها بتاريخ 9

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1385 ه غشت سنة 1963 تحت الرقم 2138 2139 من طرف | المراقبة المالية والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المدكورة أدناه : قضية رقم 1680 انجاز بناءات لمختلف أجهزة التعليم : مدارس التعليم التقني - مدارس التعليم العام بعمالة سطيف بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 • تنذر مقاولة شريف كوت الكائن مقرها بعين سمارة متعهدة الصفقة رقم 556-63 المصادق عليها بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ بناء 50 مسكنا من نموذج 1آف ببلدية سوارق بالمكان المدعو أم الطبول - عملية 63-3 0-09 - بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات الفقرة وتوابعها من المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .

- ينذر السيد رابح بويزاري مقاول الاشغال العمومية والبناء الساكن بطريق صومام بجيجل متعهد الصفقة رقم 64-119 المصادق عليها بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1964 والمتعلقة بالاشغال المبينة ادناه : ميناء سكيكدة - اصلاحات ضخمة من الوجه الخارجي للرصيف الكبير ) من النقطة 480 الى النقطة 570 ) عملية رقم 34-02-00 – 23 – 38 الباب 11 – 34 لميزانية الصندوق الجزائرى للتنمية ، بمتابعة هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ولا سيما مادته رقم 14 . تنذر شركة هودرى الجزائر الكائن مقرها بالطريق

- الوطنية رقم 1 بئر مندريس بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 18 ARCH - 64 لاحداث مغسل للثياب بمستشفى القل ، بمتابعة الاشغال فى ظرف عشرين يوما . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر شركة هودرى الجزائر الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 1 بئر مندريس بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 98 ARCH لتنفيذ اشغال قطعة فريدة بمستشفى القل بمتابعة الاشغال فى أجل عشرين يوما . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر شركة هودرى الجزائر الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 1 بئر مندريس بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 70 ARCH 62 المبرمة لاحداث مغاسل للثياب ( القطعة الثانية ) بمستشفى وادى الزناتي - بمتابعة الاشغال في اجل عشرين يوما . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة هودرى الجزائر الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 1 بئر مندريس بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 99 ARCH 61 المبرمة لتنفيذ القطعة الفريدة بمستشفى وادى الزناتي - بمتابعة الاشغال في اجل عشرين يوما . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد كلي موريس مقاول الاشغال العمومية بزمورة متعهد الصفقة بتاريخ 17 يوليو سنة 1961 المصادق عليها بتاريخ 29 غشت سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء مدرسة تحتوى على اربعة اقسام ومسكن واحد بزمورة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة شولي ونيكول ولونغو باردي الكائن مقرها بنهج نيفريي برولونجي بحسين داى ، متعهدة الاتفاقية رقم 66-60 ، المصادق عليها بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1960 ، والمتعلقة بتنفيذ اشغال البناءات المصنوعة مسبقا للطبقة السفلى ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر