مرسوم رقم 65-191
· ج.ر عدد 62 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-191 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن شروط الانتداب لوظائف المكتب الجزائرى المهني للحبوب • 882
المادة 6
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وزارة العدل