المادة 4
ينقضى التفويض تلقائيا في ذات الوقت الذى تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم صفقات الحبوب فى الجزائر وبتنظيم المكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة - 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد وضع قدماء المعتقلين والمساجين المناضلين من الجسين ، يرسم مايلي :