المادة 3
يتقاضى الاعوان المنتدبون فى الوظائف المعينة في المادة الاولى أعلاه ، الاجور المطابقة للرقم الاستدلالي التابع لدرجة المبتدىء فى الوظيفة المنتدبين فيها .
وعلى كل فانهم يتقاضون الاجر التابع للرقم الاستدلالي الذي يلى مباشرة وظيفة الاعوان الحائزين على الشهادة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانونين الصادرين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المشار اليهما أو الحائزين على احدى الشهادات أو الدبلوم الوارد بيانها فيما يلي :
- شهادة الليسانس ، الشهادة التحضيرية للفيزياء والكيمياء وعلم الحياة ، الشهادة التحضيرية للرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الحياة ، الشهادة التحضيرية للرياضيات العامة والفيزياء ، الشهادة التحضيرية للعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية ، شهادة الدراسات الادبية العامة ، شهادة الدراسات القانونية لشمال أفريقيا ، امتحان الدخول للسنة الثانية فى معهد الدراسات السياسية ،