مرسوم رقم 65-191
· ج.ر عدد 62 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-191 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن شروط الانتداب لوظائف المكتب الجزائرى المهني للحبوب • 882
المادة 3
يجب أن يتضمن القرار اسم الشخص الموكول اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن أن تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة الى متلقى التفويض.