مرسوم رقم 65-191
· ج.ر عدد 62 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-191 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن شروط الانتداب لوظائف المكتب الجزائرى المهني للحبوب • 882
المادة الأولى
يمكن بصورة استثنائية وانتقالية وخلافا لاحكام القوانين الاساسية المرعية الاجراء ، لكل مواطن جزائري ، بعد تمرين مدته ستة أشهر على الاقل على وظائف ملحق بالطبقة الثانية أو مفتش من الطبقة الثانية في المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، الانتداب تباعا لوظائف رئيس مكتب أو رئيس مصالح اقليمية أو مفتش من الطبقة الاولى في ذلك المكتب .
الثلاثاء 28 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883