المادة 4
يتوقف قبول المترشحين الراغبين المشاركة في المباراة أن يتعهدوا بقيامهم مدة ثمانى سنوات على الاقل بالخدمات الفعلية فى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعتبارا من يوم تعيينهم في وظيفة مفتش تلميذ وبأن يردوا الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكينة فى حالة عدم وفائهم بهذا التزام بأكثر من ثلاثة اشهر تلى يوم ابتداء التدريب مبلغ المرتبات التي يكونون قد قبضوها وكذا النفقات التي تكون قد أدتها الادارة خلال ذلك التدريب بقطع النظر عن العقوبات التأديبية التي تتخذ في حقهم عند تركهم مهماتهم ..
ويلزم المترشحون كذلك برد المبالغ المذكورة اذا حصل تسريحهم فى نهاية التدريب بمقتضى المادة 10 من هذا القرار وكذا فى حالة تركهم مهامهم نهائيا اثر تدبير تأديبي قبل انقضاء الالتزام المذكور أعلاه المادة ه : ان الوظائف التي تبقى متوفرة بسبب قلة عدد الناجحين في المباراة يمكن أن تمنح عند الاقتضاء للتمرشحين الذين اشتركوا في المباراة الخارجية