المادة 4
يوضع مركز تكوين المهندسين تحت سلطة نائب كاتب الدولة الذي يساعده مجلس التأهيل المادة ه : ان مجلس التأهيل التابع للمركز يترأسه المفتش العام للاشغال العمومية ويتألف ممن يلى :
مدير الادارة العامة ، مدير الطرق والموانىء والمطارات ، مدير الري ، نائب مدير التكوين المهني ، 842 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه عضوين يختاران نظرا لكفاءتهما ، من بين الموظفين التابعين لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية أو للمنظمات أو للمؤسسات العمومية أو للشركات أو للمقاولات المختصة بالاشغال العمومية والموضوعة تحت وصاية نيابة كتابة الدولة ويحضر مدير المركز المداولات بصفة استشارية ويتولى كتابة المجلس .
ويضع مجلس التأهيل نظامه الداخلى ثم يعرضه على موافقة نائب كاتب الدولة ..