المادة 4
يتوقف قبول المترشحين الراغبين المشاركة في المباراة أن يتعهدوا بقيامهم بمدة خمسة أعوام على الاقل من الخدمات الفعلية بادارة البريد والمواصلات السلمية واللاسلكية اعتبارا من يوم تعيينهم فى وظيفة مراقب متمرن وبردهم الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حالة عدم و فائفهم بهذا الالتزام بأكثر من ثلاثة أشهر تلى يوم ابتداء التدريب ، مبلغ المرتبات التي يكونون قد قبضوها وكذا مجموع النفقات التي تكون قد أدتها الادارة خلال ذلك التدريب بقطع النظر عن العقوبات التأديبية التي تتخذ في حقهم عند تركهم مهماتهم .
ويلزم المترشحون كذلك برد المبالغ المذكورة اذا وقع طردهم فى نهاية التدريب بمقتضى المادة 10 من هذا القرار وكذا في حالة انهاء مهامهم أثر صدور عقوبة تأديبية قبل انقضاء اجل الالتزام الانف الذكر المادة ه : ان الوظائف التي تبقى متوفرة عند الاقتضاء بسبب قلة عدد الناجحين فى المباراة يمكن الاحتفاظ بها للمترشحين الذين شاركوا فى المباراة الخاصة بموظفى البريد.