المادة 3
يحدد عدد الوظائف المعروضة للمباراة بخمسين
(50) .
وبدون الاخلال بالمقتضيات التي عسى أن تصدر فيما بعد بخصوص دخول قدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين في الوظائف العمومية يحتفظ بعشر وظائف من الوظائف المذكورة الاختبارات انشاء حول موضوع عام رياضيات ( مسألتان ) أسئلة مهنية ( سؤال واحد ) وحول الكهرباء ( مسألة واحدة ) اللغة العربية ( اختيارية ) وينقط كل اختبار من صفر الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختيارى للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق العشرة .
ولا يتم قبول أي مرشح الا اذا أحرز على 70 نقطة من مجموع الاختبارات بعد مداولات لجنة الامتحانات وتطبيق العوامل .
وفيما يخص برنامج الاختبارات التي تتضمنها المباراة فهو مبين في الملحق 3 بهذا القرار .