المادة 3
يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 • هواري بو مدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة داخلية لشغل وظيفة مفتش تلميذ - فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الوامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه وضعية قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين وبمقتضى المرسوم رقم 58-776 المؤرخ في 25 غشت سنة 1958 المتضمن نظام الادارة العمومية فيما يتعلق بتحديد القانون الاساسى الخاص بهيئة المفتشين ، وبمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير الرامية الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما المادة الخامسة منه .
يقرران ما يلى :