المادة 3
يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين وبقطع النظر عن المقتضيات التي ستصدر فيما بعد بخصوص دخول قدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين الى الوظائف العمومية يحتفظ بعشر وظائف من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين الذين يثبتون صفتهم بتقديم شهادة البلدية طبقا للقانونن رقم 63 321 ورقم 64-42 المؤرخين فى 31 غشت سنة 1963 و 27 الاختبارات انشاء حول موضوع عام مسألة في الجبر مسألة في الهندسة اللغة العربية ( اختيارية ) تنقط كل الاختبارات من صفر الى 20 - وفيما يخص الاختبار الاختياري للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي في تطبيق العوامل ولا يتم قبول أي مرشح الا اذا أحرز سبعين نقطة من مجموع الاختبارات بعد أن تجرى لجنة الامتحانات مداولاتها في تطبيق العوامل و فيما يخص برنامج الاختبارات التي تتضمنها المباراة فهو مبين في الملحق 2 من هذا القرار ..
يناير سنة 1964