المادة 10
يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 احمد غزالي قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة لميناء وهران أرزيو المستقل بموجب قرار مؤرخ فى 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 : عين الاشخاص الآتية أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس ادارة ميناء وهران - ارزيو .
عبد القادر عزه رئيس المجلس البلدى المنتدب بآرزيو ، الحاج الهاشمى رئيس المجلس البلدي المنتدب ببتيوة ( أرزيو ) لمعرفتهما أمور المواني ، ابراهيم الطيب عده مدير وكالة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بوهران بصفته ممثلا عن نقابة مجهزي السفن وعن الشركات الملاحية المستخدمة للميناء ، حسين قادري مخلص البضائع ، بصفته ممثلا عن مقاولات تنسيق البضائع ، على بن داني المهندس فى كيمياء البترول لشركة كاميل بصفته ممثلا عن شركات الوقود ، ابراهيم راشق كاتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين بميناء وهران ، بصفته ممثلا عن مستخدمى الميناء الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1385 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 بلاغات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى دائرة قسنطينة بناء جهاز لاخذ الماء من الوادي مناقصة
1 - موضوع المناقصة : بناء جهاز لاخذ الماء من وادى صفصاف ببلدية جامل رمضان - تقدر الاشغال ب 200.000 دج .
2 - محل الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على ملف المناقصة بمكاتب المديرية الفرعية للهندسة القروية بسكيكدة أو بمكاتب دائرة الهندسة القروية ، نهج دكتور كالميت رقم 2 بقسنطينة ويمكن أخذ الملف بطلب من دائرة الهندسة القروية ، نهج كالميت رقم 2 بقسنطينة . 3 تقديم العروض - محل وتاريخ الاستلام :
تقدم العروض حسب الشكل المحدد فى الرسالة الملحقة بملف العرض ، وتوجه عن طريق البريد فى ظرف مضمون الوصول الى المهندس الرئيسى لدائرة الهندسة القروية بقسنطينة ، نهج كالميت رقم 2 بقسنطينة ، أو أن تودع في نفس العنوان مقابل وصل قبل يوم الاثنين 2 غشت سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا
- الاوراق التي يجب تقديمها :
شهادة من الصندوق الاجتماعي الذي ينتمي اليه المرشح ، تصريح بعدم الافلاس ، と مراجع أشغال قام بها المرشح تثبت كفاءته انذارات المقاولين ينذر السيد جون بيكاريل وكيل شركة ( ملتيكالر » التي | يوجد مقرها بنهج بلير رقم 4 بالجزائر ، متعهد الصفقة رقم 790-62 ، المتعلقة بتشييد بناءات خفيفة ( بلا تراب »
وأشغال تهيىء البناءات التابعة لمركز تحقين الدم بمستشفى مصطفى .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) | ، اعلانات ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 • ينذر السيد لو فردو المقاول الساكن بنهج فرانكلين روز فيلت رقم 2 بالجزائر متعهد الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : بناء 838 مسكنا بالحراش القطعة رقم الخاصة بالترصيص .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 .16 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مقاولة شولى نيكول ولونغو باردى الموجود مقرها بشارع نيغريي برولونجي - حسين داي متعهدة الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء 838 مسكنا بالحراش القطعة السادسة الخاصة بالنجارة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مقاولة مسنارد الموجود مقرها بنهج فرانكلين روز فيلت رقم 6 بالجزائر ، متعهدة الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : بناء 838 مسكنا بالحراش القطعة التاسعة الخاصة بالتدفئة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مقاولة جافيل وشركائها الموجود مقرها بنهج ابن دادون رقم 71 بالقبة ( الجزائر ) ، متعهدة الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء 838 مسكنا بالحراش - القطعة رقم 13 الخاصة بالدهان بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر مقاولة جافيل وشركائها الموجود مقرها بنهج ابن دادون رقم 71 بالقبة الجزائر متعهدة الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال | المبينة أدناه : بناء 838 مسكنا بالحراش القطعة رقم 14 الخاصة بتركيب الزجاج .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد مسوس ممثل مقاولة مسوس اخوان الساكان بجيماب بنهج الاستقلال متعهد الصفقة المتعلقة بالاشغال الآتية : بناء 48 مسكنا من نموذج IV 1 IV 1 عملية البناء رقم 63-3 0-17 مكرر ببلدية قالمة بالمكان المدعو : الشارع المستدير بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب ممثل المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه تدابير الاجبار المحددة في الفقرة الخامسة وما يليها من المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة تنذر التعاونية العمالية بالبويرة متعهدة الصفقة رقم 7 IA 64 المصادق عليها بتاريخ 7 يناير سنة 1965 من طرف المراقب المالي تحت الرقم 5945 ، بالشروع في تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وان تلب التعاونية هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر