المادة 10
ويقوم المترشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم بتدريب تحدد مدته بسنة كما يقومون في مستهل هذا التدريب بدراسة في التكوين المهنى على مرحلتين وهي تستغرق عشرة أشهر تقريبا :
1 ) مدة للتكوين العام تدوم أربعة أشهر تقريبا
2 ) مدة للتكوين المهني تدوم ستة أشهر تقريبا وليرخص للتلاميذ بمواصلة القسم الثانى من الدراسة | يجب عليهم أن يكونوا قد حصلوا أثناء القسم الاول من الدراسة على معدل عام يساوي 10 نقط على الاقل وفيما يخص التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل 10 نقط خلال القسم الدراسى الاول فاما أن يسرحوا تلقائيا واما أن يلحقوا باطارهم الاصلى اذا كانوا مرسمين وذلك بموجب مقرر يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وأما التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل عام يساوي 12 نقطة على الاقل بعد الامتحان النهائى أثر انتهاء الدراسة فاما أن يسرحوا تلقائيا واما أن يلحقوا باطارهم الاصلى اذا كانوا مرسمين .