المادة 10
يقوم المترشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم بتدريب تحدد مدته بسنتين .
كما يقومون في مستهل هذا التدريب بدراسة في التكوين المهنى خلال ثمانية عشر شهرا تنقسم الى قسمين :
أولا : مدة للتكوين العام تدوم تسعة أشهر تقريبا ثانيا : مدة للتكوين المهنى تدوم تسعة أشهر تقريبا .
لكي يرخص للمترشحين مواصلة القسم الثاني من الدراسة يجب ان يكونوا قد حصلوا خلال القسم الاول من الدراسة على معدل عام يساوى 10 نقط على الاقل وفيما يخص التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل 10 نقط فاما أن يسرحوا تلقائيا وذلك بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل | واما أن يلتحقوا باطارهم الاصلى اذا كانوا مرسمين .
وأما التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل عام يساوى على الاقل 12 نقطة بعد الامتحان النهائى أثر انتهاء الدراسة فاما أن يسرحوا تلقائيا واما أن يلتحقوا باطارهم الاصلى اذا كانوا مرسمين