مرسوم رقم 65-187
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-187 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الحبوب عن غلة سنة 1965 833
المادة 2
يوضع لكل منتج يتولى تسليم الحبوب حساب مؤقت تتم مراجعته وتصفيته بعد الاخذ بعين الاعتبار للتخفيضات التي سيتم تحديدها أثناء تحديد الثمن النهائى | للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير .