مرسوم رقم 65-187 · ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-187 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الحبوب عن غلة سنة 1965 833

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.