مرسوم رقم 65-187 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات الواجب دفعها لمنتجي الحبوب عن غلة سنة 1965 833
المادة الأولى
فتح المادةتحدد كما يلى التسبيقات الواجب دفعها للمنتجين عن الحبوب التي يسلمونها أثناء موسم غلة سنة 1965 : 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه القمح الصلب : . . 400 د.ج للقنطار القمح الطرى : 000 32 د.ج للقنطار الشعير : 22000 د.ج للقنطار
- الخرطال : 22000 د.ج للقنطار وتدفع هذه التسبيقات عن الحبوب من الصنف الجيد والصافي والتجارى المنقولة الى مخازن المؤسسات الخازنة على نفقة الباعة .
ويطبق على الحبوب غير الجيدة أو غير الصافية أو غير التجارية ، تخفيض مؤقت فى أثمانها يتفق عليه الطرفان أو تحدده هيئات الوصاية فى حالة عدم الاتفاق عليه
المادة 2
فتح المادةيوضع لكل منتج يتولى تسليم الحبوب حساب مؤقت تتم مراجعته وتصفيته بعد الاخذ بعين الاعتبار للتخفيضات التي سيتم تحديدها أثناء تحديد الثمن النهائى | للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الأنباء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.