مرسوم رقم 65-186
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-186 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 تحدد بموجبه المبالغ القصوى للضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن الموسم 1965 – 1966 833
المادة 2
تبقى سندات الحبوب المتعلقة بموسمى 1963 1964 و 1964-1965 مرسومة على انفراد الى أن يتم استهلاك مبالغها