مرسوم رقم 65-186 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 تحدد بموجبه المبالغ القصوى للضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن الموسم 1965 – 1966 833
المادة الأولى
فتح المادةان الحدود الاجمالية التي تمنح فيها الضمانات من قبل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بخصوص سندات الخزينة وسندات الحبوب أو الخضر اليابسة وكذا الرهون عن غلة 1965 تحدد كما يلي :
سندات الخزينة 000000ر 150 د.ج سندات الحبوب والرهون 200000000 د.ج وترد لزوما سندات الخزينة بانشاء سندات الحبوب أو الخضر اليابسة لغاية 30 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل
المادة 2
فتح المادةتبقى سندات الحبوب المتعلقة بموسمى 1963 1964 و 1964-1965 مرسومة على انفراد الى أن يتم استهلاك مبالغها
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.