مرسوم رقم 65-186

مرسوم رقم 65-186 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 تحدد بموجبه المبالغ القصوى للضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن الموسم 1965 – 1966 833

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.