المادة 4
ان النظام العادى لمدرسة المعلمين العليا هو النظام الداخلي غير انه يجوز لوزير التربية الوطنية منح استثناءات بهذا الشأن بناء على اقتراح مدير المؤسسة يقتطع قيم المدرسة فى كل شهر من أجر كل طالب داخلي مبلغا يعادل مصاريف معيشته الذي يعينه وزير التربية الوطنية المادة ه : يجبر الطلاب الاساتذة حين تخرجهم على الخدمة بصفة اساتذة فى التعليم الثانوى لمدة أقلها خمس سنوات على ان الطلاب - الاساتذة الذين يلفتون نظر اساتذتهم بمؤهلات خصوصية في المجال العلمي او الذين حازوا خلال دراساتهم على نتائج باهرة فى الامتحانات ، يمكن لهم بطلب من مدير مدرسة المعلمين العليا وبعد أخذ رأي معلل الاسباب من مجلس ادارة المؤسسة الحصول على اذن من وزير التربية الوطنية بوقف تنفيذ شرط الالتزام بالخدمة لمدة اقصاها خمس سنوات ، فيتلقون آنذاك منحة يقترح مجلس ادارة المدرسة مقدارها ليوافق عليها وزير التربية الوطنية والمدير العام للمالية ، ليتمكنوا بها من متابعة دراساتهم في مركز للبحوث العلمية او في الجامعة بغية التحضير أطروحة الدكتوراه