مرسوم رقم 65-172
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-172 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح القانون الادارى الخاص بالطلبة - الاساتذة فى مدرسة المعلمين العليا
المادة الأولى
ان الطلاب - الاساتذة في مدرسة المعلمين العليا الذين كانوا موظفين قبل قبولهم بهذه المدرسة يحتفظون بحقوق الترقية والتقاعد في سلكهم الاصلي ويستفيدون من الحالة المكتسبة من الناحية الادارية ما عدا التعويضات التي يحتمل تعلقها بالوظيفة التي كانوا يشتغلونها .