الباب الاول — القيم
المادة 9
يتولى القيم تسيير الامور المتعلقة بالمؤونات ولوازم المؤسسة ويكون مسؤولا شخصيا عن الاموال المنقولة والمؤونات المختلفة وسندات الملكية او الايرادات والقيم والسندات العائدة للمؤسسة وهو يحضر دفاتر الشروط ويناقش شروط الصفقات التي تعرض على الوزير للمصادقة عليها وهو يقوم بجميع المشتريات الضرورية لسير المؤسسة تبعا للصلاحية التي يستمدها من سلطة المدير ويساعده في ادارة الامور المادية والحسابية موظفو ادارة وموظفو صيانة