مرسوم رقم 65-170
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-170 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن التنظيم الاداري والمالي المدرسة المعلمين العليا
الباب الثاني — الميزانية
المادة 12
تتكون موارد المؤسسة العادية بصورة خاصة من 1 اعانات خاصة بسير المؤسسة وتجهيزها تمنحها الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمنظمات الخاصة الوطنية والاجنبية 2 الموارد الخاصة بمدرسة المعلمين العليا ،
- حاصلات بيع النشرات ، وتتكون الموارد غير العادية للمؤسسة بصورة خاصة من :
التبرعات والهبات ، ناتج سندات الملكية والايرادات والقيم .