المادة 4
لاجل ضمان توازن متناسق ومطابق للقواعد المقررة فى القانون الاساسي العام وفى نصوص تطبيقه ضمن الوظيفة العمومية ، يقترح او يتخذ وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، بالاتصال مع الادارة العامة للمالية والوزرات التي يهمها الامر ، جميع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة وكذا النصوص المتعلقة اما بحالة الموظفين التابعين للدولة والجماعات العمومية الاخرى اما بنظام الاجور والاحتياط الاجتماعي واما بانشاء او الغاء او تحويل اصناف الوظيفة او بمنح جوائز او تعويضات أو بتنظيم المباريات التي تمكن من الارتقاء مباشرة عن طريق المدارس التطبيقية أو المراكز التكوينية الى الوظائف والادارات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المادة ه : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة السياحة